Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1401 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة قابس الجنوبية "كتانة ـ ليماوة ـ المدو ـ مطماطة الجديدة" بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1401 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة قابس الجنوبية "كتانة ـ ليماوة ـ المدو ـ مطماطة الجديدة" بولاية قابس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث منطقة صيانة الموارد المائية بمائدة قابس الجنوبية "كتانة ـ ليماوة ـ المدو ـ مطماطة الجديدة" بولاية قابس على مساحة تقدر بـ 102 كلم2 والمبينة حدودها باللون الأحمر على مستخرج من خارطة تونس بمقياس 200000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي :
* من الشمال :
ـ مسار وادي السراق : انطلاقا من البحر إلى مستوى الالتقاء مع الطريق الوطنية رقم 1.
ـ مسار الطريق الوطنية رقم 1 : من نقطة الالتقاء مع وادي السراق إلى نقطة الالتقاء مع الطريق الجهوية رقم 208 مستوى مدينة طبلبو.
ـ مسار الطريق الجهوية رقم 208 : من نقطة الالتقاء مع الطريق الوطنية رقم 1 إلى نقطة الالتقاء مع الطريق الجهوية رقم 107.
* من الشرق :
حدود شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
* من الجنوب :
مسار وادي الجير إلى امتداد وادي الفرد.
* من الغرب :
مسار الطريق الجهوية رقم 107 من نقطة الالتقاء مع الطريق الجهوية رقم 208 إلى نقطة الالتقاء مع وادي الجير.
الفصل 2 ـ يحتوي الخزان المائي لمنطقة الصيانة "كتانة ـ ليماوة ـ المدو ـ مطماطة الجديدة" المحددة بالفصل الأول المذكور أعلاه على 118 بئرا سطحية و131 بئرا عميقة تابعة للخواص و20 بئرا عميقة عمومية.
الفصل 3 ـ تخضع إلى رخصة مسبقة من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أشغال التنقيب والاستغلال الجديد لطبقات المياه الجوفية وإحداث منابع المياه وأشغال التعميق والتجهيز داخل حدود المنطقة المذكورة ما عدى أشغال إصلاح واستغلال المنشآت الموجودة.
الفصل 4 ـ يتم تتبع كل مرتكبة خرقا لأحكام هذا الأمر الحكومي طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
الفصل 5 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟