أمر حكومي عدد 1397 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس هيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1397 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017.
سمّي السيد نورالدين الزوالي، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد محمد الهادي الزرمديني، وسمي السيد حامد قدّور عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد عبد الحي شويخة وذلك لكفاءته وخبرته في ميدان المساهمة العامة.
سمّي السيد نورالدين الزوالي، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد محمد الهادي الزرمديني، وسمي السيد حامد قدّور عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد عبد الحي شويخة وذلك لكفاءته وخبرته في ميدان المساهمة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون