.2017 ﺔﻨﺳ ﻥﺍﻮﻨﻌﺑ ﺔﻧﺍﻮﻳﺪﻠﻟ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺪﻘﻔﺘﻣ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻞﻴﻨﻟ III ﻢﺴﻘﻟﺎﺑ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻰﻟﺇ ﻝﻮﺧﺪﻠﻟ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺎﺑ ﺔﻴﻠﺧﺍﺩ ﺓﺮﻇﺎﻨﻣ ﺢﺘﻔﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 27 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة 2017.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان مصالح سلك الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III ونظام وبرنامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة 2017 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 26 فيفري 2018 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 جانفي 2018.
الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لمتابعة مرحلة التكوين بالقسم III المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة وستة وستين (166) مقعد.
الفصل 5 ـ ترسل مطالب المشاركة عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة العامة للديوانة (إدارة الانتدابات والتكوين) وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المذكورة.
الفصل 6 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار الصادر بتاريخ 9 أوت 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان مصالح سلك الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III ونظام وبرنامج الدراسة لنيل متفقد مساعد للديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة بعنوان سنة 2017 طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة.
الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 26 فيفري 2018 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 جانفي 2018.
الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لمتابعة مرحلة التكوين بالقسم III المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمائة وستة وستين (166) مقعد.
الفصل 5 ـ ترسل مطالب المشاركة عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة العامة للديوانة (إدارة الانتدابات والتكوين) وتسجل وجوبا بمكتب الضبط للإدارة المذكورة.
الفصل 6 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار الصادر بتاريخ 9 أوت 2017 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين بالقسم III لنيل متفقد مساعد للديوانة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون