Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرفين وقتيين لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جانفي 2018.
عين السادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية :
ـ السيدة إبتسام البرايكي مدير بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
ـ السيدة هاجر القلمامي متفقد رئيس درجة استثنائية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ـ السيد بلال العاشوري مراقب تأمين مساعد بالهيئة العامة للتأمين.
منح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم وضع حد لمهامهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة التنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟