قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي نسائي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 2 جانفي 2018.
تترأس اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي نسائي الوزيرة المكلفة بالمرأة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد محمد أحمد القابسي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ السيد أنيس قلوز، عن وزارة الصحة : عضو،
ـ السيد فيصل المصمودي، عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ السيدة عنايات أولاد موسى، ممثلة عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضوة،
ـ السيدة سامية الشرفي، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوة،
ـ السيدة إيناس الزقناني، ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة : عضوة،
ـ السيدة مفيدة الطبوبي، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة : عضوة،
ـ السيدة فردوس بن شعبان، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضوة،
ـ السيدة هندة كريشان، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
ـ السيد عبد المجيد المولهي، عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
تترأس اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل بحث علمي نسائي الوزيرة المكلفة بالمرأة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ السيد محمد أحمد القابسي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ السيد أنيس قلوز، عن وزارة الصحة : عضو،
ـ السيد فيصل المصمودي، عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
ـ السيدة عنايات أولاد موسى، ممثلة عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة : عضوة،
ـ السيدة سامية الشرفي، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضوة،
ـ السيدة إيناس الزقناني، ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة : عضوة،
ـ السيدة مفيدة الطبوبي، ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة : عضوة،
ـ السيدة فردوس بن شعبان، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي : عضوة،
ـ السيدة هندة كريشان، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،
ـ السيد عبد المجيد المولهي، عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون