قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام كاهية مدير تنفيذ برامج المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي ومتابعتها بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون