قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلفت الآنسة مليكة حراث، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير المشاريع الممولة من قبل الدول بإدارة متابعة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
كلفت الآنسة مليكة حراث، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير المشاريع الممولة من قبل الدول بإدارة متابعة التعاون الدولي بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون