قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، كما هو متمم بالأمر عدد 832 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 22 أفريل 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدّل الجدول عدد 2 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
جربة آجيم جربة آجيم ـ آجيم، مرزان، القرع، وادي الزبيب، الخنانسة، قلالة.
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين، كما هو متمم بالأمر عدد 832 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس ومدنين وسليانة ونابل والقصرين والمنستير وقابس وسيدي بوزيد وبن عروس وجندوبة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 22 أفريل 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدّل الجدول عدد 2 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه كما يلي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
جربة آجيم جربة آجيم ـ آجيم، مرزان، القرع، وادي الزبيب، الخنانسة، قلالة.
الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون