قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلف السيد سامي العياري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
كلف السيد سامي العياري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الاعتمادات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون