أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1069 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصلين 5 و9 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي
(2016-2020)،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد124 المؤرخ في12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 8 من كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الواردة بملحق هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "المقسم" أينما وجدت بكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 طبقا لملحق هذا الأمر الحكومي وتعوض بعبارة "الباعث العقاري".
الفصل 3 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق
بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها
الفصل 5 (جديد): يلتزم كل من الباعث العقاري والمقتني باحترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية البيئة وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وكذلك الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية.
الفصل 8 (فقرة أولى جديدة): يلتزم الباعث العقاري بتوفير أماكن خاصة بإيواء التجهيزات العمومية الضرورية لاستغلال المقسم كمحطات التطهير ومحولات الضغط الكهربائي وغيرها. كما يجب عليه أن يلتزم بتوفير كافة المرافق والربط بالشبكات الضرورية والتي تضمن الاستغلال الأجدى لتقسيمه طبقا للمعايير الدنيا المحددة كما يلي:
* التزود بالماء الصالح للشراب:
- 20 م3/يوم/هك للأنشطة الصناعية،
- 10 م3/يوم/ هك لأنشطة الخدمات.
* التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي:
- 100 كيلوات/هك بالنسبة لشبكة الضغط المتوسط
أو المنخفض للأنشطة الصناعية.
- 25 كيلوات/هك بالنسبة لشبكة الضغط المنخفض لأنشطة الخدمات،
- 04 بار بالنسبة لشبكة الغاز الطبيعي إن وجدت،
* التزود بخطوط الهاتف:
- 7 خطوط هاتفية لكل مقسم،
- الربط بشبكة الألياف البصرية إن وجدت طبقا للمواصفات المعمول بها في هذا المجال،
- إنجاز شبكة الأغمدة حسب المواصفات الفنية المنصوص عليها في كراس الشروط الفنية العامة المطبقة في ميدان الأشغال المتعلقة بشبكة الهاتف: E 0.2.2،
- إحداث بالوعات لربط المياه المستعملة بالنسبة لكل مقسم وإنجاز شبكتين مستقلتين لتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصلين 5 و9 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي
(2016-2020)،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد124 المؤرخ في12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 8 من كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليه بالأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الواردة بملحق هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "المقسم" أينما وجدت بكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها المصادق عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 طبقا لملحق هذا الأمر الحكومي وتعوض بعبارة "الباعث العقاري".
الفصل 3 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عماد الحمامي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق يتعلق بتنقيح وإتمام كراس الشروط المتعلق
بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها
الفصل 5 (جديد): يلتزم كل من الباعث العقاري والمقتني باحترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية البيئة وخاصة مقتضيات الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط وكذلك الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية.
الفصل 8 (فقرة أولى جديدة): يلتزم الباعث العقاري بتوفير أماكن خاصة بإيواء التجهيزات العمومية الضرورية لاستغلال المقسم كمحطات التطهير ومحولات الضغط الكهربائي وغيرها. كما يجب عليه أن يلتزم بتوفير كافة المرافق والربط بالشبكات الضرورية والتي تضمن الاستغلال الأجدى لتقسيمه طبقا للمعايير الدنيا المحددة كما يلي:
* التزود بالماء الصالح للشراب:
- 20 م3/يوم/هك للأنشطة الصناعية،
- 10 م3/يوم/ هك لأنشطة الخدمات.
* التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي:
- 100 كيلوات/هك بالنسبة لشبكة الضغط المتوسط
أو المنخفض للأنشطة الصناعية.
- 25 كيلوات/هك بالنسبة لشبكة الضغط المنخفض لأنشطة الخدمات،
- 04 بار بالنسبة لشبكة الغاز الطبيعي إن وجدت،
* التزود بخطوط الهاتف:
- 7 خطوط هاتفية لكل مقسم،
- الربط بشبكة الألياف البصرية إن وجدت طبقا للمواصفات المعمول بها في هذا المجال،
- إنجاز شبكة الأغمدة حسب المواصفات الفنية المنصوص عليها في كراس الشروط الفنية العامة المطبقة في ميدان الأشغال المتعلقة بشبكة الهاتف: E 0.2.2،
- إحداث بالوعات لربط المياه المستعملة بالنسبة لكل مقسم وإنجاز شبكتين مستقلتين لتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون