أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
أسندت إلى السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت إلى السيد طارق القاسمي، محلل فرعي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون