قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2018.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2018.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 6 جوان 2018 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 26 جوان 2018 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 ويختتم يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2018.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 6 جوان 2018 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 26 جوان 2018 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 16 أكتوبر 2017 ويختتم يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون