أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1070 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
يقع إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيدة صبرية حمودة، عون تصرف بالديوان الوطني للتطهير، لمدة سنة.
يقع إسناد عطلة لبعث مؤسسة للسيدة صبرية حمودة، عون تصرف بالديوان الوطني للتطهير، لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون