أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالعلاقة مع الهيئات والمجالس العليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
سمّي السيد جلال الزواوي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالعلاقة مع الهيئات والمجالس العليا.
سمّي السيد جلال الزواوي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالعلاقة مع الهيئات والمجالس العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون