Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالعلاقة مع الهيئات والمجالس العليا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
سمّي السيد جلال الزواوي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالعلاقة مع الهيئات والمجالس العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟