قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج، تقنيو مخبر الإعلامية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أداءه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال 5 سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة (ضارب 1).
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 1).
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1).
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1).
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5).
- الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)، ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج، تقنيو مخبر الإعلامية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أداءه لعمله.
كما يتولى الرئيس المباشر للمترشح إحالة مطلب الترشح، مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال 5 سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة (ضارب 1).
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 1).
- الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1).
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1).
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5).
- الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (ضارب 0.5)، ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون