Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة والتجارية المبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة والتجارية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 سبتمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج
في المادة والتجارية
(المبرمة في 15 نوفمبر 1965)
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،
رغبة منها في توفير الوسائل الملائمة حتى تَبْـلُغ الوثائق القضائية وغير القضائية اللازم إرسالها إلى الخارج إلى علم المرسل إليهم في الوقت المناسب،
وحرصا، لتحقيق هذه الغاية، على تحسين التعاون القضائي المشترك عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها،
عزمت على إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على الأحكام التالية :
الفصل الأول
تنطبق هذه الاتفاقية، في المادة والتجارية، في جميع الحالات التي يتعين فيها إحالة وثيقة قضائية أو غير قضائية إلى الخارج بغاية تبليغها.
لا تنطبق الاتفاقية إذا كان عنوان المرسل إليه غير معلوم.
الباب الأول
الوثائق القضائية
الفصل 2
تعيّن كل دولة من الدول المتعاقدة سلطة مركزية لتتولى، طبقا لأحكام الفصول 3 إلى 6، تلقي طلبات التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة وإجراء ما يتعيّن بشأنها.
يقع تنظيم السلطة المركزية طبق الأحكام المنصوص عليها في الدولة المطلوب منها التبليغ.
الفصل 3
تتولى السلطة أو المأمور العمومي المختصين طبق قوانين دولة المصدر إرسال طلب، مطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التبليغ وذلك دون حاجة للتصديق على الوثائق أو لأي إجراء آخر مشابه.
ويجب أن يكون المطلب مرفقا بالوثيقة القضائية أو بنسخة منها في نظيرين.
الفصل 4
إذا رأت السلطة المركزية أنه لم يقع احترام أحكام هذه الاتفاقية فإنها تُعلم بذلك حالا مع بيان أسباب الخدش في المطلب.
الفصل 5
تتولى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التبليغ القيام بتبليغ الوثيقة أو تكلف من يقوم بذلك :
أ) إما حسب الصيغ المنصوص عليها بقانون الدولة المطلوب منها التبليغ والخاصة بتبليغ الوثائق المقامة بها والموجهة لأشخاص يوجدون على ترابها.
ب) وإما حسب صيغة معيّنة من بشرط أن لا تكون غير متلائمة مع الدولة المطلوب منها التبليغ.
باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى (ب) فإنه يمكن دائما تسليم الوثيقة إلى المرسل إليه إذا قبلها بمحض إرادته.
في حالة الوثيقة طبق أحكام الفقرة الأولى، فإنه يمكن للسلطة المركزية أن تطلب أن تكون الوثيقة محررة باللغة الرسمية أو بأحد اللغات الرسمية لدولتها أو يقع ترجمتها إليها.
المطلب المحرر طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية والمتضمن للعناصر الأساسية للوثيقة يقع تسليمه إلى المرسل إليه.
الفصل 6
تتولى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التبليغ أو كل سلطة وقع تعيينها لهذه الغاية إقامة مطابقة للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
تتضمن الشهادة بيان تنفيذ المطلب بذكر صيغة ومكان وتاريخ التنفيذ والشخص الذي وقع تسليم الوثيقة إليه. وعند الاقتضاء تُبيّن السبب الذي حال دون التنفيذ.
وبالنسبة للشهادة التي لم تقع إقامتها من السلطة المركزية أو من هيئة قضائية فإنه يمكن للطالب أن يطلب التأشير عليها من أحدهما.
وتوجّه الشهادة مباشرة إلى الطالب.
الفصل 7
تكون البيانات المطبوعة بالنموذج المرفق بهذه الاتفاقية محررة وجوبا إما باللغة الفرنسية أو باللغة الانقليزية. ويمكن تحريرها، إضافة لذلك، باللغة أو بأحد اللغات الرسمية لدولة المصدر.
ويقع تعمير الفراغات المتعلقة بهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها التبليغ أو باللغة الفرنسية أو باللغة الانقليزية.
الفصل 8
لكل دولة متعاقدة أن تتولى مباشرة ودون جبر الوثائق القضائية إلى الأشخاص الموجودين بالخارج وذلك بواسطة أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين.
ويمكن لكل دولة إعلان اعتراضها على العمل بهذه الإمكانية على ترابها إلا إذا كان المقصود بتبليغ الوثيقة أحد رعايا دولة المصدر.
الفصل 9
لكل دولة متعاقدة، إضافة إلى ذلك، أن تستعمل الطريقة القنصلية لإحالة الوثائق القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة معينة منها بغاية تبليغها.
وفي حالة الظروف الاستثنائية يمكن لكل دولة متعاقدة أن تستعمل، لنفس الغاية، الطريقة الدبلوماسية.
الفصل 10
لا تحول هذه الاتفاقية، إلا إذا أعلنت الدولة المرسل إليها اعتراضها، دون :
أ) إمكانية إرسال الوثائق القضائية مباشرة عبر البريد إلى الأشخاص الموجودين بالخارج.
ب) الإمكانية بالنسبة للمأمورين العموميين أو الموظفين أو غيرهم من ذوي الاختصاص في دولة المصدر بأن يعهدوا بتبليغ الوثائق القضائية مباشرة عن طريق المأمورين العموميين أو الموظفين أو غيرهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب فيها التبليغ.
ت) الإمكانية لكل ذي مصلحة في قضائية أن يتولى الوثائق القضائية مباشرة عن طريق المأمورين العموميين أو الموظفين
أو غيرهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب فيها التبليغ.
الفصل 11
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الأطراف المتعاقدة على قبول طرق أخرى غير تلك المشار إليها بالفصول المتقدمة لإحالة الوثائق القضائية بغاية تبليغها خاصة منها الاتصال المباشر بين سلطاتها المختصة.
الفصل 12
لا يترتب عن الوثائق القضائية المتأتية من دولة متعاقدة المطالبة بدفع مقابل أو استرجاع معاليم أو مصاريف بالنسبة لمصالح الدولة المطلوب منها التبليغ.
يتعيّن على دفع أو رد المصاريف الناتجة عن :
أ) تدخل مأمور عمومي أو شخص مختص عملا بقانون الدولة المطلوب منها التبليغ.
ب) استعمال صيغة معينة.
الفصل 13
لا يمكن رفض تنفيذ طلب مطابق لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها التبليغ أن ذلك التنفيذ من شأنه أن يمس من سيادتها أو أمنها.
لا يمكن رفض التنفيذ لمجرد كون الدولة المطلوب منها التبليغ يقضي بالاختصاص القضائي المطلق بالدعوى القائمة أو لكون السند القانوني للمطلب غير وارد لديه.
وفي حالة الرفض تتولى السلطة المركزية إعلام بذلك حالا مع بيان الأسباب.
الفصل 14
الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة إحالة الوثائق القضائية بغاية تبليغها يقع تسويتها بالطريقة الدبلوماسية.
الفصل 15
إذا وقعت إحالة عريضة افتتاح أو وثيقة مشابهة إلى الخارج بغاية تبليغها وفق أحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المطلوب فإن القاضي يكون ملزما بإيقاف النظر ما دام لم يثبت :
أ) إما أن الوثيقة قد وقع تبليغها حسب الصيغ المنصوص عليها بقانون الدولة المطلوب منها التبليغ بالنسبة لتبليغ الوثائق المقامة بها والموجهة إلى الأشخاص الموجودين على ترابها.
ب) أو أن الوثيقة قد وقع تسليمها فعليا إلى المطلوب أو في مقره حسب أحد الصيغ الأخرى المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.
وفي كلى الحالتين أن يكون التبليغ أو التسليم قد تما في وقت مناسب ليستطيع المطلوب الدفاع عن نفسه.
لكل دولة متعاقدة أن تعلن أنه يمكن لقضاتها، ودون توقف على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة، مواصلة النظر في بالرغم من عدم ورود أي مثبتة للتبليغ أو للتسليم، وذلك إذا توفرت جميع الشروط الآتي ذكرها :
أ) إحالة الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بهذه الاتفاقية.
ب) مرور أجل يقدره القاضي بحسب خصوصيات كل حالة على أن لا يقل عن ستة أشهر منذ إرسال الوثيقة.
ت) تعذر الحصول على الشهادة بالرغم من القيام بكل المساعي الضرورية لدى السلطات المختصة بالدولة المطلوب منها التبليغ.
ولا يحول هذا الفصل دون أن يتخذ القاضي، في حالة التأكد، الوسائل الوقتية أو التحفظية اللازمة.
الفصل 16
إذا وقعت إحالة عريضة افتتاح أو وثيقة مشابهة إلى الخارج بغاية تبليغها وفق أحكام هذه الاتفاقية وصدر ضد مطلوب لم يحضر فإنه يجوز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب عن فوات إذا توفرت الشروط التالية :
أ) المطلوب، دون خطأ منه، لم يعلم في الوقت المناسب بالوثيقة المذكورة ليدافع عن نفسه ولا بالحكم ليطعن فيه.
ب) الأسباب التي يتمسك بها المطلوب لا تبدو مجردة من كل أساس.
يكون الطلب الرامي إلى رفع السقوط غير مقبول إذا لم يقع تقديمه في أجل معقول من تاريخ علم المطلوب بالحكم.
لكل دولة أن تعلن أن هذا الطلب يكون غير مقبول إذا تم تقديمه بعد فوات أجل تُحدده في الإعلان الذي تقدمه على أن لا يقل هذا الأجل عن عام من تاريخ صدور الحكم.
ولا ينطبق هذا الفصل على الأحكام التي تخص حالة الأشخاص.
الباب الثاني
الوثائق غير القضائية
الفصل 17
الوثائق غير القضائية الصادرة من السلط والمأمورين العموميين لأحد الدول المتعاقدة يمكن إحالتها لغاية التبليغ في دولة أخرى متعاقدة حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.
الباب الثالث
أحكام عامة
الفصل 18
يمكن لكل دولة متعاقدة أن تُعيّن، إضافة إلى السلطة المركزية، سلطا أخرى تحدّد اختصاصاتها.
غير أنه يمكن للطالب دائما أن يوجه طلبه مباشرة إلى السلطة المركزية.
ويمكن للدول الفيدرالية أن تعيّن أكثر من سلطة مركزية واحدة.
الفصل 19
لا تحول هذه الاتفاقية دون إمكانية أن يتيح القانون الداخلي لأحد الدول المتعاقدة العمل بصيغ إحالة، غير تلك المشار إليها بالفصول المتقدمة، بغاية التبليغ على أراضيها لوثائق واردة من الخارج.
الفصل 20
لا تحول هذه الاتفاقية دون إمكانية أن تتفق دول متعاقدة على مخالفة :
أ) الفصل 3 فقرة 2 بخصوص اشتراط أن تكون الوثائق المحالة في نظيرين،
ب) الفصل 5 فقرة 3 والفصل 7 بخصوص اللغات المستعملة،
ت) الفصل 5 فقرة 4،
ث) الفصل 12 فقرة 2.
الفصل 21
تتولى كل دولة متعاقدة، إما عند إيداع وثائق المصادقة أو الانضمام وإما لاحقا، إعلام وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بما يلي :
أ) السلطات المشار إليها بالفصلين 2 و 18.
ب) السلطة المختصة بإقامة الشهادة المشار إليها بالفصل 6.
ت) السلطة المختصة بتلقي الوثائق المحالة بالطريقة القنصلية طبقا للفصل 9.
وعند الاقتضاء تتولى حسب نفس الشروط الإعلام بما يلي :
أ) الاعتراض على العمل بطرق الإحالة المشار إليها بالفصلين 8 و10.
ب) الإعلانات المشار إليها بالفصل 15 فقرة 2 والفصل 16 فقرة 3.
ت) كل تعديل في التعيينات والاعتراض والإعلانات المشار إليها أعلاه.
الفصل 22
تحل هذه الاتفاقية، في علاقات الدول التي ستصادق عليها، محل الفصول من 1 إلى 7 من الاتفاقيتين المتعلقتين بالإجراءات الواقع إمضاءهما بلاهاي في 17 جويلية 1905 و1 مارس 1954 إذا كانت هذه الدول طرفا في إحداهما.
الفصل 23
لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق الفصل 23 من الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات الواقع إمضاءها بلاهاي في 17 جويلية 1905 ولا بالفصل 24 من تلك الموقعة بلاهاي في 1 مارس 1954.
غير أن هذين الفصلين لا ينطبقان إلا إذا وقع استعمال طرق إحالة مطابقة لتلك الواردة بالاتفاقيتين المذكورتين.
الفصل 24
تسري على هذه الاتفاقية الاتفاقات المضافة لاتفاقيتي سنتي 1905 و 1954 الواقع إبرامها بين الدول الأطراف ما لم تتفق الدول المعنية على خلافه.
الفصل 25
دون إخلال بتطبيق الفصلين 22 و24، لا تمس هذه الاتفاقية بالاتفاقات المبرمة أو التي ستبرم بين الدول المتعاقدة والتي تحتوي أحكاما خاصة بالمواد التي تنظمها هذه الاتفاقية.
الفصل 26
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وتقع المصادقة عليها وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
الفصل 27
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع ثالث وثائق المصادقة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 26.
وبالنسبة للدول الممضية التي تصادق في تاريخ لاحق فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ ستين يوما بعد إيداع وثيقة مصادقتها.
الفصل 28
يمكن لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الانضمام لهذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 27. ويقع إيداع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
ولا يكون الانضمام ساري المفعول لهذه الدولة إلا إذا لم توجد معارضة يقع تبليغها إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية من طرف دولة صادقت على الاتفاقية قبل ذلك الإيداع وذلك في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الإعلام الذي توجهه لها الوزارة بهذا الانضمام.
وفي غياب كل معارضة، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم الأول من الشهر الموالي لنهاية آخر الآجال المشار إليها بالفقرة المتقدمة.
الفصل 29
لكل دولة، عند الإمضاء أو المصادقة أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تمتد على جميع أو بعض الأقاليم التي تمثلها على المستوى الدولي. ويُنتج هذا الإعلان مفعوله عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المذكورة.
وبعد ذلك التاريخ، فإن هذا الامتداد يقع إبلاغه إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد الإعلان المشار إليه في الفقرة المتقدمة.
الفصل 30
حدد أمد هذه الاتفاقية بخمس سنوات انطلاقا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 27 وذلك حتى بالنسبة للدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها في تاريخ لاحق.
ويتجدد أمد الاتفاقية ضمنيا من خمس سنوات لأخرى إلا في حالة الانسحاب.
ويقع الانسحاب إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ستة أشهر على الأقل قبل نهاية أمد الخمس سنوات.
ويمكن حصر مفعول الانسحاب في بعض الأقاليم التي تسري فيها الاتفاقية.
ولا ينتج الانسحاب مفعوله إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته. وتبقى الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.
الفصل 31
تتولى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية إبلاغ الدول المشار إليها بالفصل 26 والدول المنضمة طبقا لأحكام الفصل 28 :
أ) التوقيعات والمصادقات المشار إليها بالفصل 26،
ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 27،
ت) الانضمامات المشار إليها في الفصل 28 وتاريخ دخولها حيز النفاذ،
ث) الامتدادات المشار إليها بالفصل 29 وتاريخ دخولها حيز التنفيذ،
ج) التعيينات والاعتراض والإعلانات المشار إليها بالفصل 21،
ح) الانسحابات المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 30.
وعليه فإن الممضين أسفله، المؤهلين لذلك كما يجب، قد أمضوا على هذه الاتفاقية.
حرر بلاهاي في 15 نوفمبر 1965 بالفرنسية والانقليزية وكلى النصين متساويين في الحجية، وذلك في نسخة واحدة يقع إيداعها بأرشيف الحكومة الهولندية وترسل نسخة مطابقة للأصل بالطريقة الدبلوماسية لكل دولة من الدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
نماذج المطلب والشهادة
العناصر الأساسية للوثيقة

(الملاحق المشار إليها بالفصول 3 و5 و6 و7)
نماذج المطلب والشهادة
مطلب لغاية وثيقة قضائية أو غير قضائية إلى الخارج
الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية
إلى الخارج في المادة والتجارية
(المبرمة بلاهاي في 15 نوفمبر 1965)
يتشرف الممضي أسفله بأن يوجه إلى السلطة المرسل إليها الوثائق الواقع تعدادها أسفله في نظيرين ويرجو منها، عملا بالفصل 5 من الاتفاقية المذكورة، بأن تسلم دون تأخير نظيرا إلى المرسل إليه
(هوية وعنوان المرسل إليه) ...............................................................................................
أ) حسب الصيغ القانونية (الفصل 5 فقرة أولى، أ)*
ب) حسب الصيغة المعينة التالية (الفصل 5 فقرة أولى، ب)*
ج) عند الاقتضاء بالتسليم المباشر (الفصل 5، فقرة 2)*
يرجى من هذه السلطة أن تعيد إلى نظيرا من الوثيقة – مع ملاحقها*- مصحوبا بالشهادة المبينة بظهر هذا.
تعداد الوثائق
..........................................................................................................................
حرر بـ .......... بتاريخ ..................
الإمضاء و/أو الختم
* تشطب العبارات الزائدة
بظهر المطلب
شــهـادة
تتشرف السلطة الممضية أسفله بأن تشهد طبقا للفصل 6 من الاتفاقية المذكورة أنه :
1 ـ وقع تنفيذ المطلب*
ـ بتاريخ .....................................................................................................................
ـ في (المدينة والنهج والترقيم البريدي) .......................................................................................
ـ حسب أحد الصيغ التالية الواردة بالفصل 5 :
أ) حسب الصيغ القانونية (الفصل 5 فقرة أولى، أ)*
ب) حسب الصيغة المعينة التالية *
........................................................................................................................
ج) بالتسليم المباشر*
وقع تسليم الوثائق الواقع تعدادها بالمطلب إلى :
ـ (هوية وصفة الشخص) .....................................................................................................
ـ علاقة القرابة أو التبعية أو غيرها مع المرسل إليه .............................................................................
2 ـ لم يقع تنفيذ المطلب للأسباب التالية*
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
عملا بالفصل 12 فقرة 2 من الاتفاقية المذكورة فإنه يرجى من أن يدفع أو يرجع المصاريف المفصلة بالمذكرة المصاحبة*.
المصاحيب :
الوثائق الواقع إرجاعها : .....................................................................................................
عند الاقتضاء الوثائق المثبتة لتنفيذ المطلب : .................................................................................
حرر بـ .......... بتاريخ ..................
الإمضاء و/أو الختم
* تشطب العبارات الزائدة
العناصر الأساسية للوثيقة
الاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية
إلى الخارج في المادة والتجارية
(المبرمة بلاهاي في 15 نوفمبر 1965)
(الفصل 5 فقرة 4)
اسم وعنوان السلطة الطالبة ..................................................................................................
هويات الأطراف* ............................................................................................................
الوثيقة القضائية**
طبيعة وموضوع الوثيقة ......................................................................................................
............................................................................................................................
طبيعة وموضوع وعند الاقتضاء القيمة المتنازع فيها ....................................................................
.............................................................................................................................
التاريخ والمكان المتعيّن الحضور فيهما**......................................................................................
............................................................................................................................
المحكمة التي أصدرت الحكم** ...............................................................................................
............................................................................................................................
تاريخ الحكم** .............................................................................................................
............................................................................................................................
بيان الآجل الواردة في الوثيقة** ..............................................................................................
............................................................................................................................
الوثيقة غير القضائية**
طبيعة وموضوع الوثيقة ......................................................................................................
............................................................................................................................
بيان الآجل الواردة في الوثيقة** .............................................................................................
............................................................................................................................
* وعند الاقتضاء هوية وعنوان الذي يهمه الوثيقة
** تشطب العبارات الزائدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟