أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1068 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
تمنح السيدة ريم الوحيشي حرم بلخيرية، فني سام رئيس صنف 7 بالتلفزة التونسية عطلة لبعث مؤسسة.
تمنح السيدة ريم الوحيشي حرم بلخيرية، فني سام رئيس صنف 7 بالتلفزة التونسية عطلة لبعث مؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون