أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1072 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
أسندت للسيد مراد الصكلي، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت للسيد مراد الصكلي، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون