أمر حكومي عدد 1076 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1076 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
أسندت للسيدة راضية بوغيزان، مهندس أول بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد.
أسندت للسيدة راضية بوغيزان، مهندس أول بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون