أمر حكومي عدد 1081 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1081 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
منح السيد رضا السالمي، مهندس أشغال بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
منح السيد رضا السالمي، مهندس أشغال بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون