أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2017 مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1077 لسنة 2017 مؤرخ في 3 أكتوبر 2017.
كلّف السيد فتحي الشريف، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالمهدية ابتداء من 21 أوت 2017.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد فتحي الشريف، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالمهدية ابتداء من 21 أوت 2017.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون