قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصلين 5 و7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط مقادير المنح المخولة لرئيس الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وأعضائها وخبراء اللجان الخاصة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ سمي أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث سنوات السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ سامي البوفي، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم بصفاقس ومختص في الكيمياء : عضو،
ـ علي سعد، أستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة ومختص في الطب : عضو،
ـ محمد الهدار، أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومختص في الهندسة الميكانيكية : عضو،
ـ ناصر بلحاج بريك، أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ومختص في الهندسة الكهربائية : عضو،
ـ صفية مديمغ بلغيث، أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ومختصة في الهندسة الكهربائية : عضو،
الفصل 2 ـ يتم تجديد عضوية السادة الآتي ذكرهم بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث سنوات :
ـ نور الدين المسكيني، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس : عضو مختص في الفيزياء،
ـ عبد اللطيف بودبوس، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس : عضو مختص في التصرف المالي والإداري،
ـ منجي مقدم، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس : عضو مختص في التصرف المالي والإداري،
ـ محمد الأزهر الغربي، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة : عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
ـ فتحي العكروت، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس : عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وخاصة الفصلين 5 و7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط مقادير المنح المخولة لرئيس الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وأعضائها وخبراء اللجان الخاصة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ سمي أعضاء بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث سنوات السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ سامي البوفي، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم بصفاقس ومختص في الكيمياء : عضو،
ـ علي سعد، أستاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بسوسة ومختص في الطب : عضو،
ـ محمد الهدار، أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومختص في الهندسة الميكانيكية : عضو،
ـ ناصر بلحاج بريك، أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس ومختص في الهندسة الكهربائية : عضو،
ـ صفية مديمغ بلغيث، أستاذة تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ومختصة في الهندسة الكهربائية : عضو،
الفصل 2 ـ يتم تجديد عضوية السادة الآتي ذكرهم بالهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي لمدة ثلاث سنوات :
ـ نور الدين المسكيني، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس : عضو مختص في الفيزياء،
ـ عبد اللطيف بودبوس، أستاذ تعليم عال بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس : عضو مختص في التصرف المالي والإداري،
ـ منجي مقدم، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس : عضو مختص في التصرف المالي والإداري،
ـ محمد الأزهر الغربي، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة : عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
ـ فتحي العكروت، أستاذ تعليم عال ومدير قسم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس : عضو مختص في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون