أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1071 لسنة 2017 مؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
أسندت للسيد نصيب السطنبولي، تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
أسندت للسيد نصيب السطنبولي، تكنولوجي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثانية ابتداء من 7 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون