Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 834 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 834 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 33 (فقرة ثانية) و33 (مكرر) من الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 33 (فقرة ثانية جديدة):
يمكن أن تعرض على اختيار المقيم مرتبة ضمن قائمة عامة و/أو قائمة خاصة بالجهات ذات الأولوية، الاختصاصات التالية: (البقية دون تغيير).
الفصل 33 مكرر (جديد): يتم الاختيار حسب الجدارة من ضمن الاختصاصات المفتوحة للتناظر وفي حدود المراكز المعروضة في كل اختصاص.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، المشار إليه أعلاه، فصلين 33 (ثالثا) و33 (رابعا) كما يلي:
الفصل 33 (ثالثا): يتولى المقيم الذي سبق له الترسيم على القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية، اختيار الاختصاص والجهة في نطاق تلك القائمة ويتعين عليه، قبل مباشرة وظائفه، تقديم التزام للمصالح المختصة بوزارة يكون معرفا بالإمضاء عليه، بالعمل بالجهة المعنية لمدة مساوية لمدة الإقامة إثر حصوله على الشهادة الوطنية للتخصص في الطب.
ويضبط أنموذج الالتزام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 33 (رابعا): في حال حصول شغور على مستوى إحدى قائمتي الاختيار في الحالات والآجال المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل، يمكن للمصالح المختصة بوزارة أن تلجأ إلى سد الشغورات الحاصلة بالرجوع إلى قائمة الانتظار المعنية وباعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة.
الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟