ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2017.
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 12 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 12 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ مسائل متعلّقة بالبناءات.
2 ـ شبكة التأجير للأعوان الظرفيين بالجهات.
وبعد المداولات قرّر المجلس ما يلــي :
1 ـ بخصوص البناءات :
ـ الترخيص في تسويغ الطابق السفلي للعمارة التي تأوي مقر الإدارتين الفرعيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 لتوفير فضاءات عمل، على أن يتمّ الشروع في إجراءات البحث على مقر لاستغلاله كمخزن جهوي.
ـ الترخيص في تسويغ الفضاء الإضافي المقترح لإيواء الإدارة الفرعية بسليانة بنفس البناية التي تأوي حاليا مقر هذه الإدارة وبنفس الشروط الواردة بعقد التسويغ الحالي.
2 ـ المصادقة على مقترح شبكة تأجير الأعوان الظرفيين طبق الجدول المعدّل المصاحب لمحضر الجلسة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 12 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 12 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ مسائل متعلّقة بالبناءات.
2 ـ شبكة التأجير للأعوان الظرفيين بالجهات.
وبعد المداولات قرّر المجلس ما يلــي :
1 ـ بخصوص البناءات :
ـ الترخيص في تسويغ الطابق السفلي للعمارة التي تأوي مقر الإدارتين الفرعيتين صفاقس 1 وصفاقس 2 لتوفير فضاءات عمل، على أن يتمّ الشروع في إجراءات البحث على مقر لاستغلاله كمخزن جهوي.
ـ الترخيص في تسويغ الفضاء الإضافي المقترح لإيواء الإدارة الفرعية بسليانة بنفس البناية التي تأوي حاليا مقر هذه الإدارة وبنفس الشروط الواردة بعقد التسويغ الحالي.
2 ـ المصادقة على مقترح شبكة تأجير الأعوان الظرفيين طبق الجدول المعدّل المصاحب لمحضر الجلسة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون