Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 827 لسنــة 2017 مؤرخ فـي 28 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 827 لسنــة 2017 مؤرخ فـي 28 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 والمتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 4 و6 و9 والمطة السابعة من الفصل 11 والفصول 28 و33 و36 و43 و45 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : لا يمكن الترشح أو التعيين في خطة رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عميد أو مدير مؤسسة تعليم عال وبحث أو مدير قسم، كما لا يمكن التعيين في خطة نائب عميد أو مدير الدراسات أو مدير التربصات، لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ ترشحه أو تعيينه.
الترشح والتصويت لانتخاب رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أعضاء مجلس الجامعة أو العميد أو المدير أو أعضاء المجلس العلمي أو مدير القسم مخوّل للمدرسين القارين مع مراعاة الشروط المبينة أدناه.
الفصل 6 (جديد) : ينتخب رئيس الجامعة ونائبه أو نائباه بالاقتراع على القائمات وتضم كل قائمة مترشحين اثنين أو ثلاثة حسب الحاجة طبقا لأحكام الفصل 9 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، موزعين كالآتي :
- مترشح لخطة رئيس جامعة: من بين ممثلي إطار التدريس المنتخبين الأعضاء بمجلس الجامعة الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو رتبة معادلة.
- مترشح أو مترشحين لخطة نائب رئيس جامعة: من بين المدرسين بالجامعة الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة.
يتعين على كل مترشح لخطة رئيس جامعة أن يتقدم بمطلب في الغرض مرفقا ببرنامجه الانتخابي المتضمن لتصوراته واستراتيجيته لتطوير المؤسسة خلال المدة النيابية وبسيرة ذاتية مفصلة حول مساره المهني وخبراته. كما يتضمن المطلب المذكور اسم وإمضاء كل مترشح لخطة نائب رئيس الجامعة وسيرته الذاتية.
يمنع على المترشحين لخطة نائب رئيس جامعة الترشح ضمن أكثر من قائمة واحدة.
لا يمكن سحب الترشحات بعد إيداعها.
يتولى المترشح لخطة رئيس جامعة تقديم برنامجه الانتخابي خلال جلسة علنية تعقد للغرض في فترة الحملة الانتخابية، ويترأس هذه الجلسة أستاذ التعليم العالي الأكبر سنا بالجامعة شرط أن لا يكون مترشحا للخطة المعنية.
ويتم الانتخاب من قبل جميع أعضاء مجلس الجامعة المنتخبين الجدد ممثلي إطار التدريس والبحث والعمداء والمديرين.
تجرى الانتخابات بدعوة من رئيس الجامعة قبل نهاية الفترة النيابية طبقا لروزنامة تضبط في الغرض من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يصرح بفوز القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات ويسمى رئيسها رئيسا للجامعة يليه نائبه أو نائباه.
وفي صورة ترشح قائمة واحدة، يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
وفي صورة عدم فوز المترشحين لخطة رئيس جامعة في مجلس الجامعة، يمكن لأعضاء مجلس الجامعة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة تقديم ترشحاتهم يوم الانتخاب بشرط عرض برنامجهم الانتخابي في جلسة تعقد للغرض في نفس اليوم وقبل إجراء الانتخابات.
وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب أي ترشحات أو لقوة قاهرة أو أمر طارئ يتم رئيس الجامعة باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي اقتراح نائب رئيس الجامعة أو نائبيه بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعين.
يسمى رئيس الجامعة ونائبه أو نائباه حسب الحال بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 9 (جديد): يساعد رئيس الجامعة في أداء مهامه حسب الحاجة نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان.
وفي صورة تسمية نائبين اثنين لرئيس الجامعة يكلف كل منهما بإحدى المهام التالية:
1 - نائب رئيس مكلف بالبرامج والتكوين والإدماج المهني والشراكة مع المحيط.
2 - نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي وبالتطوير التكنولوجي والتجديد.
الفصل 11 (مطة سابعة جديدة) :
- طالب عن كل مرحلة من المراحل الدراسية، مع مراعاة خصوصية أنظمة الدراسات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه يتم انتخابه من قبل مجموع ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة للجامعة لمدة سنة واحدة.
لا يمكن للطلبة الأعضاء بالمجالس العلمية للمؤسسة الترشح لعضوية مجلس الجامعة.
ويصرح بانتخاب من تحصل على أكبر عدد من الأصوات لممثل الطلبة عن كل مرحلة دراسية وعند التساوي يصرح بانتخاب المترشح المسجل بالمستوى الدراسي الأعلى. وعند التساوي في المستوى الدراسي فالأكبر سنّا.
وفي صورة تقدم ترشح طالب واحد عن كل مرحلة يصرح بفوزه مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها.
الفصل 28 (جديد): ينتخب العميد أو المدير من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين الأعضاء بالمجلس العلمي.
يتعين على كل مترشح لخطة عميد أو مدير أن يتقدم بمطلب في الغرض مرفقا ببرنامجه الانتخابي المتضمن لتصوراته واستراتيجيته لتطوير المؤسسة خلال المدة النيابية وبسيرة ذاتية مفصلة حول مساره المهني وخبراته.
يتولى كل مترشح تقديم برنامجه الانتخابي خلال جلسة علنية تعقد للغرض خلال فترة الحملة الانتخابية، ويترأس هذه الجلسة أستاذ التعليم العالي الأكبر سنا بمؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية شرط أن لا يكون مترشحا للخطة المعنية.
وفي صورة تقدم مترشح وحيد أو عدم الترشح من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين يفتح باب الترشح إلى الأساتذة المساعدين المنتمين إلى المؤسسة الذين لديهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة على الأقل والذين باشروا خطة مدير قسم أو مدير تربصات أو مدير دراسات أو مدير مؤسسة.
وفي الصورة التي يقل فيها عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين القارين بالمؤسسة عن خمسة (5)، يفتح باب الترشح إلى الأساتذة المساعدين المنتمين إلى المؤسسة مع مراعاة الشروط المبينة أعلاه.
وفي صورة عدم فوز المترشحين لخطة عميد أو مدير في المجلس العلمي، يمكن لأعضاء المجلس العلمي المنتخبين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة تقديم ترشحاتهم يوم الانتخاب بشرط عرض برنامجهم الانتخابي في جلسة تعقد للغرض في نفس اليوم وقبل إجراء الانتخابات.
يتم العميد أو المدير من قبل جميع ممثلي إطار التدريس والبحث المنتخبين الأعضاء بالمجلس العلمي ومديري الأقسام المنتخبين يضاف إليهم المترشح الأول في الترتيب بعد الفائزين والذي سيحل بالمجلس محل العضو المنتخب عميدا
أو مديرا للمؤسسة.
ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات وعند التساوي يصرح بانتخاب المترشح الأعلى في الرتبة. وعند التساوي في الرتبة فالأقدم فيها وعند التساوي في الأقدمية فالأكبر سنا.
وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب أي ترشحات أو لقوة قاهرة أو أمر طارئ يتم العميد أو المدير باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني عند الاقتضاء بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعني والمجلس العلمي للمؤسسة.
يسمى العميد أو المدير بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 33 (جديد): مع مراعاة أحكام الفصل 34 من هذا الأمر الحكومي تشتمل كل مؤسسة تعليم عال وبحث على مجلس علمي ذي صبغة استشارية يتركب من:
- العميد أو المدير رئيسا للمجلس.
- نائب العميد أو المدير المساعد.
- مديري الأقسام.
- ثمانية ممثلين لإطار التدريس والبحث منتخبين من قبل نظرائهم وموزعين بالتساوي بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين وإطار التدريس والبحث الذين لهم رتب موازية من جهة والأساتذة المساعدين والمساعدين القارين وإطار التدريس والبحث الذين لهم رتب موازية من جهة أخرى إذا كان عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بالمؤسسة لا يتجاوز العشرين.
وإذا ما تراوح عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بالمؤسسة بين واحد وعشرين وخمسين مدرسا يشتمل المجلس العلمي على عشرة ممثلين لإطار التدريس والبحث منتخبين وموزعين كالآتي:
* خمسة أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين.
* خمسة أساتذة مساعدين ومساعدين قارين.
وإذا ما تجاوز عدد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بالمؤسسة خمسين مدرسا يشتمل المجلس العلمي على اثني عشر ممثلا لإطار التدريس والبحث منتخبين وموزعين كالآتي:
* ستة أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين.
* ستة أساتذة مساعدين ومساعدين قارين.
يتم ممثلي إطار التدريس والبحث بالمجلس العلمي لمدة ثلاث سنوات.
- عن السلك المشترك وسلك المدرسين المبرزين يتم انتخابه في بداية الفترة النيابية إذا كان عدد المدرسين القارين المنتمين إلى السلكين أو إلى أحدهما عشرة (10) على الأقل.
- طالبين أو ثلاثة منتخبين كل سنة.
- ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يساوي عددهم نصف ممثلي إطار التدريس والبحث تقترحهم الهيئات التي ينتمون إليها.
- الكاتب العام للمؤسسة مقررا للمجلس.
الفصل 36 (جديد) : تتم المجلس العلمي وجوبا في المسائل المتعلقة بإعداد مشروع المؤسسة ومتابعته وبسير عملها وكذلك بتنظيم الدراسات وسيرها وبرامج التكوين والتربصات وبرامج البحث. كما يقترح إحداث أقسام جديدة.
وينظر كل سنة في مشروع ميزانية المؤسسة بعد اطلاعه على إنجاز ميزانية السنة المنقضية.
وينظر المجلس العلمي كذلك في كل مسألة يعرضها عليه العميد أو المدير أو رئيس الجامعة.
الفصل 43 (جديد) : يشمل القسم كافة أعضاء إطار التدريس والبحث بمختلف أسلاكهم ورتبهم القارين والمباشرين بالمؤسسة في اختصاص أو مجموعة من الاختصاصات المتجانسة.
الفصل 45 (جديد) : ينتخب مدير القسم لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المرسمين. كما يمكن أن ينتخب من بين إطار التدريس والبحث الذين لهم رتب معادلة. ويمكن بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية قبول ترشحات المدرسين المبرزين المرسمين.
ينتخب مدير القسم من الأعضاء القارين بالقسم مهما كانت رتبتهم والأسلاك التي ينتمون إليها. إذا اشتمل القسم على مجلس فمن قبل أعضاء مجلس القسم.
ويصرح بانتخاب المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات وعند التساوي يصرح بانتخاب الأعلى في الرتبة. وعند التساوي في الرتبة فالأقدم فيها وعند التساوي في الأقدمية فالأكبر سنا.
في صورة تقدم مترشح واحد يصرح بفوزه مهما كان عدد الأصوات المتحصل عليها.
وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب أي ترشحات أو لقوة قاهرة أو أمر طارئ يقترح رئيس الجامعة على الوزير المكلف بالتعليم العالي مدير القسم من بين إطار التدريس والبحث بالمؤسسة بعد أخذ رأي مجلسها العلمي.
وفي كلتا الحالتين يعين مدير القسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني عند الاقتضاء. تضبط الداخلية للجامعة طرق سير عمل القسم.
الفصل 2 - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 6 (مكرر) والفصل 6 (ثالثا) والفصل 28 (مكرر) والفصل 28 (ثالثا) والفصل 33 (مكرر) والفصل 45 (مكرر) والفصل 45 (ثالثا) وذلك كما يلي :
الفصل 6 )مكرر( : يمكن إعفاء رئيس الجامعة بطلب معلل ممضى من ثلثي أعضاء مجلس الجامعة المنتخبين على الأقل والعمداء والمديرين.
يقدم المطلب للوزير المكلف بالتعليم العالي.
لا يمكن تقديم مطلب الإعفاء إلا مرة واحدة خلال المدة النيابية وبشرط مرور سنة كاملة على بداية هذه المدة.
ويتم التصويت على الإعفاء بعد مضي أسبوع على الأقل من توجيه المطلب وبعد جلسة يرأسها وزير التعليم العالي
أو من ينوبه بحضور ممثلي إطار التدريس والبحث الأعضاء بمجلس الجامعة.
لا يتم الإعفاء إلا بموافقة ثلثي المدرسين المنتخبين الأعضاء بمجلس الجامعة على الأقل بما في ذلك العمداء والمديرين.
يتم في هذه الحالة رئيس الجامعة للمدة النيابية المتبقية من بين ممثلي إطار التدريس والبحث المنتخبين الأعضاء بمجلس الجامعة الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال.
ينتخب رئيس الجامعة من قبل المدرسين الأعضاء بمجلس الجامعة خلال جلسة تعقد للغرض بدعوة من الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتجاوز شهرا من اتخاذ قرار الإعفاء. وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب أي ترشحات أو لقوة قاهرة أو لأمر طارئ يتم رئيس الجامعة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين أساتذة التعليم العالي.
الفصل 6 )ثالثا( : عند حصول شغور في خطة رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإعفاء أو غيرها من الأسباب، يتم إعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بذلك الذي يأذن بتولي النائب الأول لرئيس الجامعة مهام رئيس الجامعة للفترة النيابية المتبقية.
الفصل 28 (مكرر) : يمكن إعفاء العميد أو المدير بطلب معلل ممضى من ثلثي أعضاء المجلس العلمي المنتخبين الممثلين لإطار التدريس والبحث على الأقل.
لا يمكن تقديم مطلب الإعفاء إلا مرة واحدة خلال المدة النيابية وبشرط مرور سنة كاملة على بداية هذه المدة.
ويتم التصويت على الإعفاء بعد مضي أسبوع على الأقل من توجيه مطلب إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي عن طريق رئيس الجامعة المعنية وبعد جلسة يرأسها رئيس الجامعة المعنية بحضور ممثلي إطار التدريس والبحث الأعضاء بالمجلس العلمي.
لا يتم الإعفاء إلا بموافقة ثلثي المدرسين المنتخبين الأعضاء بالمجلس العلمي على الأقل ومديري الأقسام.
يتم في هذه الحالة العميد أو المدير للمدة النيابية المتبقية من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين الأعضاء بالمجلس العلمي.
ينتخب العميد أو المدير من قبل المدرسين الأعضاء بالمجلس العلمي خلال جلسة تعقد للغرض بدعوة من الوزير المكلف بالتعليم العالي في أجل لا يتجاوز شهرا من اتخاذ قرار الإعفاء. وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب ترشحات أو لقوة قاهرة أو لأمر طارئ، يتم العميد أو المدير باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني عند الاقتضاء بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعني والمجلس العلمي للمؤسسة.
الفصل 28 (ثالثا) : عند حصول شغور في خطة العميد
أو المدير لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإعفاء أو غيرها من الأسباب، يتم سدّ الشغور للفترة النيابية المتبقية من بين الأعضاء المنتخبين الممثلين لإطار التدريس والبحث خلال جلسة يترأسها رئيس الجامعة مع مراعاة الشروط المبينة أعلاه.
الفصل 33 (مكرر) : يباشر ممثلو إطار التدريس والبحث الأعضاء بالمجلس العلمي مهامهم لمدة ثلاث سنوات. ويبقى المعنيون ممثلين عن رتبهم في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
الفصل 45 (مكرر) : يمكن إعفاء مدير القسم بطلب معلل ممضى من ثلثي الأعضاء على الأقل بالقسم أو بمجلس القسم إن وجد يقدم للوزير المكلف بالتعليم العالي.
لا يمكن تقديم مطلب الإعفاء إلا مرة واحدة خلال المدة النيابية وبشرط مرور سنة كاملة على بداية هذه المدة.
ويتم التصويت على الإعفاء بعد مضي أسبوع على الأقل من توجيه مطلب إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي عن طريق رئيس الجامعة المعنية وبعد جلسة يرأسها العميد أو مدير المؤسسة بحضور أعضاء القسم أو مجلس القسم.
لا يتم الإعفاء إلا بموافقة ثلثي أعضاء القسم أو مجلس القسم على الأقل.
يتم في هذه الحالة مدير القسم للمدة النيابية المتبقية من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المرسمين الأعضاء بالمجلس العلمي.
ينتخب مدير القسم من الأعضاء القارين بالقسم وإذا اشتمل القسم على مجلس فمن قبل أعضاء مجلس القسم خلال جلسة تعقد للغرض بدعوة من رئيس الجامعة المعني في أجل لا يتجاوز شهرا من اتخاذ قرار الإعفاء. وفي صورة تعذر إجراء الانتخابات لغياب ترشحات أو لقوة قاهرة أو لأمر طارئ، يتم مدير القسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني عند الاقتضاء بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المعني والمجلس العلمي للمؤسسة.
الفصل 45 (ثالثا) : عند حصول شغور في خطة مدير القسم لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإعفاء أو غيرها من الأسباب، يتم مدير القسم باقتراح من عميد أو مدير المؤسسة بعد المجلس العلمي وموافقة رئيس الجامعة للفترة النيابية المتبقية.
الفصل 3 - تلغى أحكام الفصل 46 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – يتم التمديد بصفة استثنائية في مدة نيابة رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات والعمداء والمديرين ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى حين إجراء الانتخابات طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي على أن لا يتجاوز التمديد في كل الأحوال موفى شهر ديسمبر 2017.
الفصل 5 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟