Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 23 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 23 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ المصادقة على القوائم المالية ومتابعة التقرير المالي لسنة 2016.
2 ـ النظر في الاعتراضات على الهيئات الفرعية، واستكمال تركيبة بعض الهيئات.
3 ـ النظر في وضعية وحدة العمليات.
4 ـ متابعة تقدّم المسار الانتخابي.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلـي :
1 ـ المصادقة على التقرير المالي لسنة 2016 والقوائم المالية النهائية مع ضرورة مدّ المجلس خلال اجتماعه يوم الأربعاء 28 جوان 2017 بالإجابات المتعلّقة بالأسئلة المثارة.
2 ـ النظر في الاعتراضات على الهيئات الفرعية، واستكمال تركيبة بعض الهيئات :
ـ المقدم من الأستاذ مالك البدري.
ـ المقدّم من الأستاذة سنية البلعابي.
ـ المقدم من الأستاذ عبد الصمد سعيداوي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟