قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 14 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالوضعيات الإدارية لأعوان الهيئة وعقود انتداب الأعوان المنتدبين لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2017 بالإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة وسليانة وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 14 جويلية 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
إن رئيس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 المتعلق بانتداب المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إمضاء جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالوضعيات الإدارية لأعوان الهيئة وعقود انتداب الأعوان المنتدبين لفترة محددة خلال الانتخابات البلدية لسنة 2017 بالإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بكل من باجة وسليانة وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 14 جويلية 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون