ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 جويلية 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 جويلية 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ متابعة اللّقاءات مع الجهات حول سير العمل.
2 ـ مذكرة الاتفاق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
3 ـ النظر في مشكلة الإدارتيْن الفرعيتيْن بالمنستير وباجة.
4 ـ تحيين الهيكل التنظيمي.
5 ـ مقترحات الخبراء بخصوص تعديل مشروع قرار الترشح.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلي :
1 ـ بخصوص متابعة اللّقاءات مع الجهات حول سير العمل :
ـ الترخيص للإدارة الفرعية بسليانة والإدارة الفرعية بالكاف لتسديد الشغور في خطة عون لوجستي وعون فني وعون مكتب الضبط.
ـ دعوة الإدارة التنفيذية إلى برمجة دورة تكوينية لفائدة العون الفني والمسؤول الإداري والمالي والمكلّفين بالشؤون الإدارية والمالية بالجهات، على ضوء قواعد التسيير المضمّنة بدليل الإجراءات.
ـ توجيه مذكرة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات ومطالبتهم بإجراء متابعة نتائج أعمال أعوان التسجيل عبر دراسة عيّنات عشوائية لملفات التسجيل ومدى مطابقتها بالبيانات المضمّنة بمنظومة التسجيل وذلك بصفة دورية وتكثيف أعمال المراقبة خلال نهاية الأسبوع وموافاة مجلس الهيئة بنتائج التدقيق.
ـ الترخيص في تركيز كاميرات مراقبة بالإدارات الفرعية بكلّ من سليانة وأريانة والكاف مع العمل على تطوير المنظومة وترشيد استغلال مواردها.
2 ـ المصادقة على مذكّرة التفاهم مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
3 ـ بخصوص وضعية المنسّق الجهوي للإدارة الفرعية بالمنستير، وبعد اطلاع المجلس على الهيئة الفرعية بالمنستير، تقرّر دعوة المدير التنفيذي في أقرب وقت لمد المجلس بتقرير حول أداء المعني بالأمر، وتوجيه استجواب له حول الإشكاليات والإخلالات المثارة ضمن أعضاء الهيئة الفرعية المذكورة.
4 ـ دعوة المدير التنفيذي إلى تقديم مشروع قرار يتعلّق بتنقيح القرار عدد 6 على ضوء التعديلات المدخلة على التنظيم الهيكلي خلال جانفي 2017 وبقية التحيينات الضرورية التي يتعيّن إدخالها.
5 ـ تأجيل النظر في النقطة المتعلّقة بمقترحات الخبراء بخصوص تعديل مشروع قرار الترشح.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 13 جويلية 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ متابعة اللّقاءات مع الجهات حول سير العمل.
2 ـ مذكرة الاتفاق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
3 ـ النظر في مشكلة الإدارتيْن الفرعيتيْن بالمنستير وباجة.
4 ـ تحيين الهيكل التنظيمي.
5 ـ مقترحات الخبراء بخصوص تعديل مشروع قرار الترشح.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلي :
1 ـ بخصوص متابعة اللّقاءات مع الجهات حول سير العمل :
ـ الترخيص للإدارة الفرعية بسليانة والإدارة الفرعية بالكاف لتسديد الشغور في خطة عون لوجستي وعون فني وعون مكتب الضبط.
ـ دعوة الإدارة التنفيذية إلى برمجة دورة تكوينية لفائدة العون الفني والمسؤول الإداري والمالي والمكلّفين بالشؤون الإدارية والمالية بالجهات، على ضوء قواعد التسيير المضمّنة بدليل الإجراءات.
ـ توجيه مذكرة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات ومطالبتهم بإجراء متابعة نتائج أعمال أعوان التسجيل عبر دراسة عيّنات عشوائية لملفات التسجيل ومدى مطابقتها بالبيانات المضمّنة بمنظومة التسجيل وذلك بصفة دورية وتكثيف أعمال المراقبة خلال نهاية الأسبوع وموافاة مجلس الهيئة بنتائج التدقيق.
ـ الترخيص في تركيز كاميرات مراقبة بالإدارات الفرعية بكلّ من سليانة وأريانة والكاف مع العمل على تطوير المنظومة وترشيد استغلال مواردها.
2 ـ المصادقة على مذكّرة التفاهم مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
3 ـ بخصوص وضعية المنسّق الجهوي للإدارة الفرعية بالمنستير، وبعد اطلاع المجلس على الهيئة الفرعية بالمنستير، تقرّر دعوة المدير التنفيذي في أقرب وقت لمد المجلس بتقرير حول أداء المعني بالأمر، وتوجيه استجواب له حول الإشكاليات والإخلالات المثارة ضمن أعضاء الهيئة الفرعية المذكورة.
4 ـ دعوة المدير التنفيذي إلى تقديم مشروع قرار يتعلّق بتنقيح القرار عدد 6 على ضوء التعديلات المدخلة على التنظيم الهيكلي خلال جانفي 2017 وبقية التحيينات الضرورية التي يتعيّن إدخالها.
5 ـ تأجيل النظر في النقطة المتعلّقة بمقترحات الخبراء بخصوص تعديل مشروع قرار الترشح.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون