Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2017

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 19 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 19 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ مدّة تكليف أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات.
2 ـ قبول تغيير مقرّ ترشّح وتعيين بدائرة هيئة فرعية أخرى.
3 ـ المصادقة على إعلانات الانتداب في الخطط القارة.
4 ـ الترخيص في اللجوء إلى التعيين المباشر لبعض الخطط الشاغرة غير القارة.
5 ـ الترخيص في تدعيم وحدة الطباعة.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلــي :
1 ـ تحديد مدّة تكليف أعضاء ورؤساء الهيئات الفرعية على النحو التالي :
ـ موفى شهر مارس 2018 بالنسبة لرؤساء الهيئات الفرعية من تاريخ المباشرة.
ـ موفى شهر جانفي 2018 بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية من تاريخ المباشرة.
2 ـ قبول مطلب تغيير ترشح السّيد الهادي مارس المقبول أوليا عن الهيئة الفرعية بمنوبة إلى الهيئة الفرعية بزغوان وتعيينه عضوا بها.
3 ـ المصادقة على بطاقات الوصف الخاصة بالخطط القارّة التالية :
ـ مدير وحدة السلامة المعلوماتية.
ـ رئيس وحدة التكوين الانتخابي.
ـ رئيس الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية.
ـ رئيس وحدة اللوجستيك.
ـ مدير مركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.
ـ مدير مركزي للنظم المعلوماتية.
ـ مدير وحدة النزاعات.
ـ مدير وحدة مراقبة الحملة.
ـ مدير وحدة التشريع والمساندة القانونية.
ـ مدير وحدة العلاقات مع الشركاء.
ـ مدير وحدة التثقيف والتوعية.
ـ منسق إدارة فرعية بباجة.
ـ مدير الوحدة المركزية للاتصال والتحسيس والعلاقات العامة.
ـ مكلف بمتابعة المشاريع.
ـ مكلف بمراقبة التصرّف.
ـ مكلف بالشراءات.
ـ مكلف بالتصرف في الموارد البشرية.
والإذن للإدارة التنفيذية بنشر الإعلانات المتعلّقة بها واستيفاء بقية الإجراءات.
4 ـ الترخيص للإدارة التنفيذية اللّجوء إلى التعيين المباشر للخطط غير القارّة والتي ظلّت شاغرة والمتعلّقة بــ :
ـ وحدة مراقبة أنشطة الحملة.
ـ وحدة مراقبة تمويل الحملة.
ـ وحدة مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
ـ عدد 2 مبرمجين محلّلين.
5 ـ الترخيص في تدعيم وحدة الطباعة باقتناء آلة طباعة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟