قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و12 و13 و15 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يودع مطلب التسجيل بالمناظرة بكلية الطب التونسية التي سجل بها المترشح خلال المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط) أو التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المترشح المتحصل على من كلية طب أجنبية.
ويتعين على المترشح أن يحدد ضمن مطلب التسجيل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كان يترشح في نطاق القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية أو كلاهما.
الفصل 12 (جديد) : يرد مجموع النقاط المحرزة في كل اختبار إلى عدد على عشرين.
يجب أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20) حتى يتم التصريح بنجاحه في المناظرة، في حدود المراكز المفتوحة، أو تسجيله بقائمة الانتظار.
ويعتبر إقصائيا كل عدد أقل من ثمانية (8) على عشرين (20) يتحصل عليه المترشح في أحد اختباري المناظرة.
الفصل 13 (جديد) : تعد المناظرة، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار، قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين بكامل أصنافهم في إطار القائمة العامة تضبط من بينها :
ـ قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل المعدلات وذلك في حدود المراكز المفتوحة،
ـ قائمة انتظار تضم المترشحين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط النجاح مرتبين حسب الجدارة.
وتتم تسمية الناجحين من بين أطباء العمومية في حدود نسبة عشرة بالمائة (%10) من مجموع المراكز المفتوحة.
ويمكن تسمية المترشحين من ذوي الأجنبية الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر المترشحين التونسيين الناجحين في إطار القائمة العامة وغير المتحصلين على عدد إقصائي، زيادة على العدد المحدد وفي حدود عشرة بالمائة (%10) من مجموع المراكز المفتوحة.
يمكن للمترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (%5) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة. في صورة النجاح، لا يمكن للمعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح في إطار القائمة العامة وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
وعند التساوي، يتم ترتيب المترشحين على أساس العدد المسند للأسئلة المتعلقة بالحالات الكلينيكية والذي يكون مرجحا بين المتساوين.
الفصل 15 (جديد) : يتعين على المترشحين الناجحين في المناظرة أن يبادروا قبل مباشرة مهامهم باختيار الاختصاص حسب ترتيبهم وحسب عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص سواء في نطاق القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية.
ويعاد عرض الاختصاصات التي لم يتم اختيارها سواء في إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية على اختيار المرسمين بقائمة الانتظار المعنية باعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الاختيار.
ويتم اختيار التربصات بالأقسام الاستشفائية من قبل المقيمين حسب أقدميتهم وترتيبهم بنتيجة المناظرة باعتبار مسلك الاختصاصات.
ويمكن للإدارة تعويض المقيمين الذين سبق لهم الاختيار ولم يتسلموا وظائفهم كمقيمين أو الذين انقطعوا بعد المباشرة بالرجوع إلى قائمة الانتظار المعنية وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من التاريخ المحدد للمباشرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يمكن للمترشحين الناجحين الذين لم يبادروا باختيار الاختصاص في المواعيد المحددة للغرض لوجود مانع قانوني ثابت، إجراء الاختيار إلى حدود أجل أقصاه شهرا من التاريخ المحدد لمباشرة الوظائف.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه فصل 13 (مكرر) كما يلي :
الفصل 13 (مكرر) : تعد المناظرة، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين بكامل أصنافهم في إطار القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية تضبط من بينها :
ـ قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل المعدلات وذلك في حدود المراكز المفتوحة،
ـ قائمة انتظار تضم المترشحين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط النجاح وذلك في حدود عدد المراكز المفتوحة بعنوان القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية مرتبين حسب الجدارة.
الفصل 3 ـ يلغى عنوان الموضوع عدد 40 المدرج بالقائمة عدد 2 الواردة بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية للقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، ويعوض كما هو مبين بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 4 و12 و13 و15 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يودع مطلب التسجيل بالمناظرة بكلية الطب التونسية التي سجل بها المترشح خلال المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط) أو التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المترشح المتحصل على من كلية طب أجنبية.
ويتعين على المترشح أن يحدد ضمن مطلب التسجيل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كان يترشح في نطاق القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية أو كلاهما.
الفصل 12 (جديد) : يرد مجموع النقاط المحرزة في كل اختبار إلى عدد على عشرين.
يجب أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20) حتى يتم التصريح بنجاحه في المناظرة، في حدود المراكز المفتوحة، أو تسجيله بقائمة الانتظار.
ويعتبر إقصائيا كل عدد أقل من ثمانية (8) على عشرين (20) يتحصل عليه المترشح في أحد اختباري المناظرة.
الفصل 13 (جديد) : تعد المناظرة، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار، قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين بكامل أصنافهم في إطار القائمة العامة تضبط من بينها :
ـ قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل المعدلات وذلك في حدود المراكز المفتوحة،
ـ قائمة انتظار تضم المترشحين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط النجاح مرتبين حسب الجدارة.
وتتم تسمية الناجحين من بين أطباء العمومية في حدود نسبة عشرة بالمائة (%10) من مجموع المراكز المفتوحة.
ويمكن تسمية المترشحين من ذوي الأجنبية الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر المترشحين التونسيين الناجحين في إطار القائمة العامة وغير المتحصلين على عدد إقصائي، زيادة على العدد المحدد وفي حدود عشرة بالمائة (%10) من مجموع المراكز المفتوحة.
يمكن للمترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (%5) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة. في صورة النجاح، لا يمكن للمعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح في إطار القائمة العامة وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
وعند التساوي، يتم ترتيب المترشحين على أساس العدد المسند للأسئلة المتعلقة بالحالات الكلينيكية والذي يكون مرجحا بين المتساوين.
الفصل 15 (جديد) : يتعين على المترشحين الناجحين في المناظرة أن يبادروا قبل مباشرة مهامهم باختيار الاختصاص حسب ترتيبهم وحسب عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص سواء في نطاق القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية.
ويعاد عرض الاختصاصات التي لم يتم اختيارها سواء في إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية على اختيار المرسمين بقائمة الانتظار المعنية باعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الاختيار.
ويتم اختيار التربصات بالأقسام الاستشفائية من قبل المقيمين حسب أقدميتهم وترتيبهم بنتيجة المناظرة باعتبار مسلك الاختصاصات.
ويمكن للإدارة تعويض المقيمين الذين سبق لهم الاختيار ولم يتسلموا وظائفهم كمقيمين أو الذين انقطعوا بعد المباشرة بالرجوع إلى قائمة الانتظار المعنية وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من التاريخ المحدد للمباشرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يمكن للمترشحين الناجحين الذين لم يبادروا باختيار الاختصاص في المواعيد المحددة للغرض لوجود مانع قانوني ثابت، إجراء الاختيار إلى حدود أجل أقصاه شهرا من التاريخ المحدد لمباشرة الوظائف.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه فصل 13 (مكرر) كما يلي :
الفصل 13 (مكرر) : تعد المناظرة، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين بكامل أصنافهم في إطار القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية تضبط من بينها :
ـ قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل المعدلات وذلك في حدود المراكز المفتوحة،
ـ قائمة انتظار تضم المترشحين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط النجاح وذلك في حدود عدد المراكز المفتوحة بعنوان القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية مرتبين حسب الجدارة.
الفصل 3 ـ يلغى عنوان الموضوع عدد 40 المدرج بالقائمة عدد 2 الواردة بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية للقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه، ويعوض كما هو مبين بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون