قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 جويلية 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2017 المؤرخ في 22 جوان 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد رضا شلغوم مديرا لديوان رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد رضا شلغوم، مدير ديوان رئيس الحكومة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جوان 2017.
تونس في 19 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2017 المؤرخ في 22 جوان 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد رضا شلغوم مديرا لديوان رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد رضا شلغوم، مدير ديوان رئيس الحكومة، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جوان 2017.
تونس في 19 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون