ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ طلبات إحداث أو تغيير مراكز اقتراع.
2 ـ متابعة توصيات اللقاءات الجهوية التي دارت يوم السبت 8 جويلية 2017.
3 ـ الإعداد لورشة العمل حول القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
4 ـ النظر في مشروع قرار الترشحات.
5 ـ مراجعة الاتفاقية مع وزارة التربية.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلـي :
1 ـ بخصوص الطلبات المتعلّقة بإحداث أو تغيير مراكز اقتراع :
ـ إلحاق مركز الاقتراع (المدرسة الابتدائية بوهلال علي 2) ببلدية كركر عوضا عن بلدية بومرداس.
ـ إلحاق مركز الاقتراع (المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 الغضابنة) ببلدية الشابة عوضا عن بلدية قصور الساف.
ـ دعوة المنسق إلى الاتصال بالمواطنين التابعين لهاته العمادات للقيام بحملة تحسيس لتحيين تسجيلهم.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمدرسة الابتدائية الفلّة البعلية عمادة أم الأقصاب بمعتمدية ماجل بلعباس.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمدرسة الإعدادية بكوتين التابعة لعمادة كوتين بلدية مدنين والإبقاء على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بكوتين التابعة لعمادة الرقوبة الغربية ببلدية سيدي مخلوف.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمعهد الثانوي القنال بوادي الرومين عمادة الرومين بلدية منزل عبد الرحمان.
2 ـ بخصوص مشروع قرار الترشحات : مطالبة الخبراء بتقديم نص المشروع منقحا حسب ما اتفق عليه مرفقا بمشروع كراس الشروط الخاص بالمنظومة المتعلّقة بالترشحات وذلك يوم الخميس 13 جويلية 2017.
3 ـ الموافقة على مقترحات الإدارة التنفيذية بخصوص مراجعة الاتفاقية مع وزارة التربية.
4 ـ تأجيل النظر في النقطتين المتعلقتين بمتابعة توصيات اللقاءات الجهوية التي دارت يوم السبت 8 جويلية 2017 والإعداد لورشة العمل حول القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ طلبات إحداث أو تغيير مراكز اقتراع.
2 ـ متابعة توصيات اللقاءات الجهوية التي دارت يوم السبت 8 جويلية 2017.
3 ـ الإعداد لورشة العمل حول القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
4 ـ النظر في مشروع قرار الترشحات.
5 ـ مراجعة الاتفاقية مع وزارة التربية.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلـي :
1 ـ بخصوص الطلبات المتعلّقة بإحداث أو تغيير مراكز اقتراع :
ـ إلحاق مركز الاقتراع (المدرسة الابتدائية بوهلال علي 2) ببلدية كركر عوضا عن بلدية بومرداس.
ـ إلحاق مركز الاقتراع (المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 الغضابنة) ببلدية الشابة عوضا عن بلدية قصور الساف.
ـ دعوة المنسق إلى الاتصال بالمواطنين التابعين لهاته العمادات للقيام بحملة تحسيس لتحيين تسجيلهم.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمدرسة الابتدائية الفلّة البعلية عمادة أم الأقصاب بمعتمدية ماجل بلعباس.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمدرسة الإعدادية بكوتين التابعة لعمادة كوتين بلدية مدنين والإبقاء على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بكوتين التابعة لعمادة الرقوبة الغربية ببلدية سيدي مخلوف.
ـ إحداث مركز اقتراع بالمعهد الثانوي القنال بوادي الرومين عمادة الرومين بلدية منزل عبد الرحمان.
2 ـ بخصوص مشروع قرار الترشحات : مطالبة الخبراء بتقديم نص المشروع منقحا حسب ما اتفق عليه مرفقا بمشروع كراس الشروط الخاص بالمنظومة المتعلّقة بالترشحات وذلك يوم الخميس 13 جويلية 2017.
3 ـ الموافقة على مقترحات الإدارة التنفيذية بخصوص مراجعة الاتفاقية مع وزارة التربية.
4 ـ تأجيل النظر في النقطتين المتعلقتين بمتابعة توصيات اللقاءات الجهوية التي دارت يوم السبت 8 جويلية 2017 والإعداد لورشة العمل حول القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون