ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 14 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 14 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ المصادقة على عرض الشركة الوطنية للاتصالات.
2 ـ استكمال تركيبة أعضاء الهيئات الفرعية طبق قائمة الشغورات المنشورة.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلي :
1 ـ قبول عرض الشركة الوطنية للاتصالات وفق التفصيل التالي :
ـ عدد 442 شريحة مفاتيح 3G.
ـ عدد 698 شريحة (Date et voix).
ـ عدد 400 هاتف ذكي نوع لونوفو.
ـ ربط بالألياف البصرية "100 MB" للاستعمال الوقتي وبالمركز الوطني للإعلامية.
2 ـ عملا بأحكام الفصلين 7 و8 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المتعلّق بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط أعضائها المؤرّخ في 11 أفريل 2017، تمّ سدّ الشغورات من خلال الاعتماد أوّلا على قائمة أسماء المترشحين المقبولين أوليا بالهيئات الفرعية الأخرى ثمّ بالرجوع إلى قائمة أعضاء الهيئات الفرعية الذين باشروا سنة 2014، وأخيرا بالرّجوع إلى فتح ملفات الترشح الواردة على الهيئة إثر استيفاء أجل التمديد في الترشح إلى غاية 10 جوان 2017، وذلك على النحو التالي :
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بالاعتماد على القائمة الأولية المقبولة : الأعضاء المقبولين نهائيا :
* الهادي هماني من الهيئة الفرعية صفاقس (1) إلى الهيئة الفرعية صفاقس (2).
* غادة الجمل من الهيئة الفرعية صفاقس (2) إلى الهيئة الفرعية صفاقس (1).
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بالرجوع إلى قائمة أعضاء الهيئات عن سنة 2014 :
* صالح الرياحي الهيئة الفرعية تونس (1) شرط الإدلاء بما يفيد الاستقالة من رئاسة مرصد شاهد لملاحظة الانتخابات.
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بعد فتح ملفات الترشح : (ملحق عدد 2 لمحضر الجلسة).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 14 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 14 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ المصادقة على عرض الشركة الوطنية للاتصالات.
2 ـ استكمال تركيبة أعضاء الهيئات الفرعية طبق قائمة الشغورات المنشورة.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلي :
1 ـ قبول عرض الشركة الوطنية للاتصالات وفق التفصيل التالي :
ـ عدد 442 شريحة مفاتيح 3G.
ـ عدد 698 شريحة (Date et voix).
ـ عدد 400 هاتف ذكي نوع لونوفو.
ـ ربط بالألياف البصرية "100 MB" للاستعمال الوقتي وبالمركز الوطني للإعلامية.
2 ـ عملا بأحكام الفصلين 7 و8 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المتعلّق بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط أعضائها المؤرّخ في 11 أفريل 2017، تمّ سدّ الشغورات من خلال الاعتماد أوّلا على قائمة أسماء المترشحين المقبولين أوليا بالهيئات الفرعية الأخرى ثمّ بالرجوع إلى قائمة أعضاء الهيئات الفرعية الذين باشروا سنة 2014، وأخيرا بالرّجوع إلى فتح ملفات الترشح الواردة على الهيئة إثر استيفاء أجل التمديد في الترشح إلى غاية 10 جوان 2017، وذلك على النحو التالي :
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بالاعتماد على القائمة الأولية المقبولة : الأعضاء المقبولين نهائيا :
* الهادي هماني من الهيئة الفرعية صفاقس (1) إلى الهيئة الفرعية صفاقس (2).
* غادة الجمل من الهيئة الفرعية صفاقس (2) إلى الهيئة الفرعية صفاقس (1).
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بالرجوع إلى قائمة أعضاء الهيئات عن سنة 2014 :
* صالح الرياحي الهيئة الفرعية تونس (1) شرط الإدلاء بما يفيد الاستقالة من رئاسة مرصد شاهد لملاحظة الانتخابات.
ـ بالنسبة لسدّ الشغورات بعد فتح ملفات الترشح : (ملحق عدد 2 لمحضر الجلسة).
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون