ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 جوان 2017.
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 7 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 7 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستّة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ إعلانات الانتداب.
2 ـ متابعة المقرّات.
3 ـ برنامج عمل الهيئات الفرعية للانتخابات.
4 ـ متابعة تقدّم المسار الانتخابي (ملف مركز الاتصال، تحسين موقع الواب وبرنامج الشراءات).
وبعد المداولات، قرّر مجلس الهيئة ما يلي :
1 ـ نشر بلاغ سدّ الشغورات المسجّلة بالهيئات الفرعية للانتخابات.
2 ـ بخصوص متابعة المقرّات :
ـ تدعيم تركيبة متابعة المقرّات بالسّيدين أنور بن حسن (عضو مجلس الهيئة) ومحمد الرمضاني (إطار بالهيئة).
ـ الإسراع في تهيئة الطابق الأول للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس 2.
ـ ربط مقرّات الإدارات الفرعية بكلّ من أريانة والكاف وسليانة ومدنين وباجة وتونس 2 بشبكة داخلية تطبيقا للعقد المبرم مع اتصالات تونس سابقا.
3 ـ بخصوص متابعة المسار الانتخابي:
ـ اختيار عرض شركة الاتصالات "أورونج" "Together" ( ملحق مرفق بمحضر الجلسة).
ـ اقتناء الجدار الآلي fire wall وWaf عن طريق في الغرض وذلك نظرا للصبغة الحساسة والمرتبطة بالسلامة المعلوماتية لمنظومة التسجيل.
ـ الإذن للسيد عادل البرينصي (عضو مجلس الهيئة) بالشروع في إجراءات التفاوض مع ثلاثة مختصين في مجال الإتصال على الأقل قصد التعاقد مع الهيئة في إطار إسداء خدمات طيلة مسار الانتخابات البلدية 2017.
ـ على إثر عدم التحاق المترشح المصرّح بنجاحه في المناظرة الخارجية لانتداب مكلف بالوحدة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية وباعتبار الصبغة الاستعجالية، قرّر المجلس التعاقد مع السّيد معز بن مسعود (أستاذ جامعي) في إطار إسداء خدمات إلى غاية 31 ديسمبر 2017 مقابل منحة جزافية صافية قدرها 1300 دينار وذلك بعد استيفاء عرض ودراسة ثلاث سير ذاتية لمختصين وخبراء في مجال الاتصال.
ـ تكليف المدير التنفيذي بإعداد حول متابعة قرارات المجلس منذ سنة 2016.
ـ المصادقة على خلاص المتخلدات المسجّلة بذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفائدة كلّ من :
* مركز التربية والتكوين بقبلي بمبلغ 8.396 دينار بعنوان سنة 2014.
* أعوان مركز التربية والتكوين بقبلي بمبلغ 2.530 دينار بعنوان سنة 2014.
* أعوان وزارة التربية بمبلغ 1.035 دينار (تحضير قاعات مكاتب الاقتراع بالإدارة الفرعية صفاقس 2) بعنوان سنة 2014.
ـ اختيار عرض مشغل الاتصالات ooredoo لاقتناء 698 شريحة (sim voix + data) و442 مفتاح (clé 3G) و200 هاتف ذكي.
4 ـ تأجيل النظر في النقطة المتعلّقة ببرنامج عمل الهيئات الفرعية للانتخابات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 7 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 7 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستّة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ـ إعلانات الانتداب.
2 ـ متابعة المقرّات.
3 ـ برنامج عمل الهيئات الفرعية للانتخابات.
4 ـ متابعة تقدّم المسار الانتخابي (ملف مركز الاتصال، تحسين موقع الواب وبرنامج الشراءات).
وبعد المداولات، قرّر مجلس الهيئة ما يلي :
1 ـ نشر بلاغ سدّ الشغورات المسجّلة بالهيئات الفرعية للانتخابات.
2 ـ بخصوص متابعة المقرّات :
ـ تدعيم تركيبة متابعة المقرّات بالسّيدين أنور بن حسن (عضو مجلس الهيئة) ومحمد الرمضاني (إطار بالهيئة).
ـ الإسراع في تهيئة الطابق الأول للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس 2.
ـ ربط مقرّات الإدارات الفرعية بكلّ من أريانة والكاف وسليانة ومدنين وباجة وتونس 2 بشبكة داخلية تطبيقا للعقد المبرم مع اتصالات تونس سابقا.
3 ـ بخصوص متابعة المسار الانتخابي:
ـ اختيار عرض شركة الاتصالات "أورونج" "Together" ( ملحق مرفق بمحضر الجلسة).
ـ اقتناء الجدار الآلي fire wall وWaf عن طريق في الغرض وذلك نظرا للصبغة الحساسة والمرتبطة بالسلامة المعلوماتية لمنظومة التسجيل.
ـ الإذن للسيد عادل البرينصي (عضو مجلس الهيئة) بالشروع في إجراءات التفاوض مع ثلاثة مختصين في مجال الإتصال على الأقل قصد التعاقد مع الهيئة في إطار إسداء خدمات طيلة مسار الانتخابات البلدية 2017.
ـ على إثر عدم التحاق المترشح المصرّح بنجاحه في المناظرة الخارجية لانتداب مكلف بالوحدة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية وباعتبار الصبغة الاستعجالية، قرّر المجلس التعاقد مع السّيد معز بن مسعود (أستاذ جامعي) في إطار إسداء خدمات إلى غاية 31 ديسمبر 2017 مقابل منحة جزافية صافية قدرها 1300 دينار وذلك بعد استيفاء عرض ودراسة ثلاث سير ذاتية لمختصين وخبراء في مجال الاتصال.
ـ تكليف المدير التنفيذي بإعداد حول متابعة قرارات المجلس منذ سنة 2016.
ـ المصادقة على خلاص المتخلدات المسجّلة بذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفائدة كلّ من :
* مركز التربية والتكوين بقبلي بمبلغ 8.396 دينار بعنوان سنة 2014.
* أعوان مركز التربية والتكوين بقبلي بمبلغ 2.530 دينار بعنوان سنة 2014.
* أعوان وزارة التربية بمبلغ 1.035 دينار (تحضير قاعات مكاتب الاقتراع بالإدارة الفرعية صفاقس 2) بعنوان سنة 2014.
ـ اختيار عرض مشغل الاتصالات ooredoo لاقتناء 698 شريحة (sim voix + data) و442 مفتاح (clé 3G) و200 هاتف ذكي.
4 ـ تأجيل النظر في النقطة المتعلّقة ببرنامج عمل الهيئات الفرعية للانتخابات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون