ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 28 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 28 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة :
* عن مجلس الهيئة : ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ عادل البرينصي،
ـ رياض بوحوشي،
ـ محمد التليلي منصري،
ـ نبيل العزيزي.
* المدير التنفيذي للهيئة : عمر بوستة.
* مراقبا الحسابات للهيئة : عبد اللطيف عباس وطلال الوسلاتي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبيْ الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2 ـ تقديم وعرض القوائم المالية للفترة المتراوحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2016 والمختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 ـ عرض التقرير المالي للهيئة للفترة المتراوحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2016.
وبعد النقاش والمداولات، تمّ اتخاذ القرارات التالية :
القرار الأول :
بعد تلاوة وتقديم التقرير العام والتقرير الخاص وكذلك التقرير حول نظام الرقابة الدّاخلية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 من قبل مراقبي الحسابات وبعد الاطلاع على القوائم المالية المرفقة بمحضر الجلسة وعملا بمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، صادق المجلس على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للفترة المحاسبية المتراوحة بين 1 جانفي 2016 و31 ديسمبر 2016 والتي تتضمن الخصوصيات التالية :
* مجموع الموازنة:31 752 771 دينار.
* فائض محاسبي:4 428 329 دينار.
* مجموع الموارد (إيرادات الاستغلال):18 414 218 دينار.
القرار الثاني :
بعد تقديم بسطة حول القوائم المالية للهيئة لسنة 2016 (مرفقة بمحضر الجلسة)، تمّت المصادقة على التقرير المالي للهيئة لسنة 2016 والإذن لرئيس الهيئة بعرضه على مجلس نواب الشعب ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبا بالقوائم المالية وتقريري مراقبي الحسابات للهيئة.
كما أوصى المجلس بضرورة إحداث تدقيق (Comité d’audit) تتولّى متابعة الملاحظات والنقاط المقترحة من قبل مراقبيْ الحسابات في التقرير المتعلّق بالرّقابة الدّاخلية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 28 جوان 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 28 جوان 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة :
* عن مجلس الهيئة : ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ عادل البرينصي،
ـ رياض بوحوشي،
ـ محمد التليلي منصري،
ـ نبيل العزيزي.
* المدير التنفيذي للهيئة : عمر بوستة.
* مراقبا الحسابات للهيئة : عبد اللطيف عباس وطلال الوسلاتي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبيْ الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2 ـ تقديم وعرض القوائم المالية للفترة المتراوحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2016 والمختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 ـ عرض التقرير المالي للهيئة للفترة المتراوحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2016.
وبعد النقاش والمداولات، تمّ اتخاذ القرارات التالية :
القرار الأول :
بعد تلاوة وتقديم التقرير العام والتقرير الخاص وكذلك التقرير حول نظام الرقابة الدّاخلية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 من قبل مراقبي الحسابات وبعد الاطلاع على القوائم المالية المرفقة بمحضر الجلسة وعملا بمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، صادق المجلس على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 للفترة المحاسبية المتراوحة بين 1 جانفي 2016 و31 ديسمبر 2016 والتي تتضمن الخصوصيات التالية :
* مجموع الموازنة:31 752 771 دينار.
* فائض محاسبي:4 428 329 دينار.
* مجموع الموارد (إيرادات الاستغلال):18 414 218 دينار.
القرار الثاني :
بعد تقديم بسطة حول القوائم المالية للهيئة لسنة 2016 (مرفقة بمحضر الجلسة)، تمّت المصادقة على التقرير المالي للهيئة لسنة 2016 والإذن لرئيس الهيئة بعرضه على مجلس نواب الشعب ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبا بالقوائم المالية وتقريري مراقبي الحسابات للهيئة.
كما أوصى المجلس بضرورة إحداث تدقيق (Comité d’audit) تتولّى متابعة الملاحظات والنقاط المقترحة من قبل مراقبيْ الحسابات في التقرير المتعلّق بالرّقابة الدّاخلية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون