Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 جويلية 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 جويلية 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 5 جويلية 2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 5 جويلية 2017 وذلك بحضور السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، لمياء الزرقوني، نبيل بفون، أنور بن حسن، محمد التليلي منصري، رياض بوحوشي، عادل البرينصي، نبيل العزيزي وعمر بوستة (المدير التنفيذي) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ المصادقة على اقتناء شارات.
2 ـ المصادقة على تقرير التقييم لطلب العروض الخاص بالمخطط الإعلامي لحملة التحسيس للتسجيل للانتخابات البلدية 2017.
وبعد المداولات، قرّر المجلس ما يلي :
1 ـ المصادقة على العقد المبرم مع شركة "Graphicard" لاقتناء شارات بمبلغ جملي قدره 159 621.668 دينار.
2 ـ المصادقة على إبرام أصلي مع شركة "3SG MEDIA OMED"بمبلغ جملي قدره 1 308 637,110 دينار على ضوء المفاوضات مع المزوّد، والترخيص في إبرام تكميلي عند الاقتضاء بعد تعديل المخطط الإعلامي وذلك في حدود النسبة المسموح بها بكراس الشروط للتغيير في حجم الخدمات المطلوبة (30%) بمبلغ جملي قدره 379 699 ,864 دينار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟