قرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري :
الملاحق عدد 1-05 و1- 06 و1-07 و 1-08 و1-09 و1-10 و1-11 و1-13 و1-14 و1-15 و1-17 و1-31 و1-32 و1-33 و1-34 و1-35 و1-36 و1-37 و1-38 و1-39 و1-40 و1-41 كما هو مبين بالملاحق عدد 1 -05 (جديد) و1-06 (جديد) و1 -07 (جديد) و1 -08 (جديد) و1 -09 (جديد) و1 -10
(جديد) و1 -11 (جديد) و1 -13 (جديد) و1 -14 (جديد) و1 -15 (جديد) و1 -17 (جديد) و1 -31 (جديد) و1 -32 (جديد) و1 -33 (جديد) و1 -34 (جديد) و1 -35 (جديد) و1 -36 (جديد) و1 -37 (جديد) و1 -38 (جديد) و1 -39 (جديد) و1 -40 (جديد) و1 -41 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البرّي والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البرّي مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-05 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي النشاط،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
وتندرج كل عملية تغيير النشاط ضمن عمليات "تأسيس أول" ويجب، في هذه الحالة، أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير النشاط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-06 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
ويتم التنصيص في بطاقة استغلال العربة الجديدة على مدة صلوحية تتمثل في الفترة المتبقية من صلوحية بطاقة الاستغلال القديمة.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-07 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تجديد البطاقة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ بطاقة عدد 3 خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
وتندرج كل عملية بترخيص أو تغيير منطقة جولان أو إضافة خط ضمن عمليات "تجديد بطاقة استغلال" ويجب، في هاتين الحالتين، أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
أ ـ بترخيص :
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ مكتوب الموافقة على الاحتفاظ عند استخراج بطاقة الاستغلال لأول مرة،
ـ مضامين ولادة المحتفظين وشهادات تثبت مزاولتهم تعليما عاليا أو بالمرحلة الثانوية أو الإعدادية أو بأحد مراكز التكوين المهني عند تجديد صلوحية بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
يتم التنصيص في بطاقة الاستغلال الجديدة على مدة صلوحية تساوي الفترة الدنيا المتبقية من عمر أقرب محتفظ للخروج من قائمة المحتفظين.
يجب أن يحذف من بطاقة الاستغلال اسم كل شخص لم تعد تتوفر فيه شروط الاحتفاظ بالترخيص، وفي صورة عدم توفر الشروط في جميع الأشخاص المحتفظين لا يتم تجديد بطاقة الاستغلال وتقوم المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري بإعلام السلطة المعنية لإتمام إجراءات إلغاء الترخيص.
ب ـ تغيير منطقة جولان أو إضافة خط :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير منطقة الجولان أو إضافة خط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-08 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-09 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ إيداع نظير من كراس الشروط والتصريح الملحق به بعد تعميره وإمضائه لدى المصالح المختصة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة جديدة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ تسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-10 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-11 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى مع الدولة أو منشأة عمومية للنقل البري لزمة أو مناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة معدة للنقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص.
ـ تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من اللزمة أو المناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-13 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل السياحي : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان.
ـ تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-14 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال عربة (جميع أصناف النقل الجماعي للأشخاص والنقل السياحي).
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها
ـ طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-15 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل السياحي : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان.
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-17 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير بطاقة استغلال عربة (جميع أصناف النقل الجماعي للأشخاص والنقل السياحي).
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-31 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-32 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-33 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-34 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-35 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة.
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-36 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-37 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-38 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربات نقل بضائع : تعويض عربة
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-39 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-40 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-41 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج) : توسيع الأسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول بالنسبة للأشخاص المعنويين،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
إن وزير النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البري :
الملاحق عدد 1-05 و1- 06 و1-07 و 1-08 و1-09 و1-10 و1-11 و1-13 و1-14 و1-15 و1-17 و1-31 و1-32 و1-33 و1-34 و1-35 و1-36 و1-37 و1-38 و1-39 و1-40 و1-41 كما هو مبين بالملاحق عدد 1 -05 (جديد) و1-06 (جديد) و1 -07 (جديد) و1 -08 (جديد) و1 -09 (جديد) و1 -10
(جديد) و1 -11 (جديد) و1 -13 (جديد) و1 -14 (جديد) و1 -15 (جديد) و1 -17 (جديد) و1 -31 (جديد) و1 -32 (جديد) و1 -33 (جديد) و1 -34 (جديد) و1 -35 (جديد) و1 -36 (جديد) و1 -37 (جديد) و1 -38 (جديد) و1 -39 (جديد) و1 -40 (جديد) و1 -41 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البرّي والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البرّي مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-05 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي النشاط،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
وتندرج كل عملية تغيير النشاط ضمن عمليات "تأسيس أول" ويجب، في هذه الحالة، أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير النشاط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-06 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة استغلال السيارة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
ويتم التنصيص في بطاقة استغلال العربة الجديدة على مدة صلوحية تتمثل في الفترة المتبقية من صلوحية بطاقة الاستغلال القديمة.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-07 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : تجديد البطاقة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة،
ـ بطاقة عدد 3 خاصة بصاحب الترخيص أو بالممثل القانوني للشخص المعنوي، مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
وتندرج كل عملية بترخيص أو تغيير منطقة جولان أو إضافة خط ضمن عمليات "تجديد بطاقة استغلال" ويجب، في هاتين الحالتين، أن يكون كل مطلب لتجديد بطاقة الاستغلال مصحوبا بالوثائق التالية :
أ ـ بترخيص :
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ مكتوب الموافقة على الاحتفاظ عند استخراج بطاقة الاستغلال لأول مرة،
ـ مضامين ولادة المحتفظين وشهادات تثبت مزاولتهم تعليما عاليا أو بالمرحلة الثانوية أو الإعدادية أو بأحد مراكز التكوين المهني عند تجديد صلوحية بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
يتم التنصيص في بطاقة الاستغلال الجديدة على مدة صلوحية تساوي الفترة الدنيا المتبقية من عمر أقرب محتفظ للخروج من قائمة المحتفظين.
يجب أن يحذف من بطاقة الاستغلال اسم كل شخص لم تعد تتوفر فيه شروط الاحتفاظ بالترخيص، وفي صورة عدم توفر الشروط في جميع الأشخاص المحتفظين لا يتم تجديد بطاقة الاستغلال وتقوم المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري بإعلام السلطة المعنية لإتمام إجراءات إلغاء الترخيص.
ب ـ تغيير منطقة جولان أو إضافة خط :
ـ مكتوب الموافقة على تغيير منطقة الجولان أو إضافة خط،
ـ أصل بطاقة الاستغلال،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-08 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج ـ نقل ريفي) : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-09 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ إيداع نظير من كراس الشروط والتصريح الملحق به بعد تعميره وإمضائه لدى المصالح المختصة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة جديدة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ تسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-10 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية بتونس التابعة للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-11 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى مع الدولة أو منشأة عمومية للنقل البري لزمة أو مناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة معدة للنقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص.
ـ تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من اللزمة أو المناولة بالنسبة للشركات الخاصة المرخص لها بتعاطي هذا النشاط،
ـ طابع موجبات إدارية بقيمة عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-13 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل السياحي : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان.
ـ تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-14 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال عربة (جميع أصناف النقل الجماعي للأشخاص والنقل السياحي).
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها
ـ طابع موجبات إدارية بقيمة خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-15 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لعربة معدة للنقل السياحي : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان.
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على وضع العربة في الجولان
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية التابعة للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-17 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير بطاقة استغلال عربة (جميع أصناف النقل الجماعي للأشخاص والنقل السياحي).
شروط الانتفاع بالخدمة
تقديم ملف كامل
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم الملف
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري من يوم إلى 3 أيام
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-31 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-32 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-33 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب.
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-34 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا.
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-35 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لنقل البضائع لحساب الغير.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة.
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-36 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : تأسيس أول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-37 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-38 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : بطاقة استغلال لكراء عربات نقل بضائع : تعويض عربة
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-39 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
ـ بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-40 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : نظير من بطاقة استغلال لكراء عربة نقل بضائع
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون قد أمضى وأودع لدى المصالح المختصة نظيرا من كراس الشروط والتصريح الملحق به.
ـ أن يكون قد دفع المعاليم المستوجبة لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
الوثائق المطلوبة
ـ بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع المطلب
ـ دراسة المطلب وتسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الوكالة الفنية للنقل البري في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
مكان إيداع الملف
أجل الحصول على الخدمة
في نفس اليوم أو عند الاقتضاء تسليم وصل وقتي يكون صالحا للاستغلال إلى حين الحصول على بطاقة الاستغلال الأصلية.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 1-41 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ..................المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل
مجال الخدمة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال لسيارة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص (تاكسي فردي ـ تاكسي جماعي ـ تاكسي سياحي ـ لواج) : توسيع الأسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون متحصلا على رخصة تعاطي المهنة،
ـ أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة تتوفر فيها الشروط الفنية القانونية،
ـ تقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
ـ نسخة من ترخيص تعاطي النشاط،
ـ نسخة من مكتوب موافقة وزارة النقل على توسيع الأسطول بالنسبة للأشخاص المعنويين،
ـ طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم ملف للحصول على بطاقة الاستغلال.
ـ تسليم بطاقة الاستغلال ـ المعني بالأمر
ـ الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
حينيا وعند الاقتضاء يتم تسليم المعني بالأمر وصل في الغرض يعوض بطاقة الاستغلال
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
ـ قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 والمتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون