قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المشار إليه أعلاه تفتح بقرار من رئيس الحكومة المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية المتضمنة دراسة شهائد وأشغال وملفات ومناقشة مع أعضاء الانتداب.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
1. المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية لماجستير البحث في اختصاص القانون العام أو معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
2 . المترشحون المحرزون على الدراسات المعمقة في اختصاص القانون العام أو معادلة لها، مع الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها في الحقوق
أو في العلوم القانونية،
3. الأعوان المنتمون للصنف "أ" الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين (35) سنة في تاريخ فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية والمباشرون للخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الصنف المذكور.
الفصل 4 ـ يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخ مجردة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من معادلة،
ـ سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
ـ نسخة من الدراسات والأعمال والبحوث والمنشورات العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالعدد 3 من الفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة مطالب الترشح،
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ إجراء المناقشة الشفاهية،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
ويمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :
1 ـ المرحلة الأولى ـ تقييم ملفات الترشح : تتولى المناظرة تقييم ملفات الترشح المقبولة وتسند عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة إلى كل مترشح وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة. ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
ويعتمد مجموع النقاط المتحصل عليها في هذه المرحلة للمرور إلى المرحلة الثانية وذلك في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة للتناظر.
2. المرحلة الثانية ـ إجراء مناقشة مع أعضاء المناظرة : تتولى المناظرة دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة إلى إجراء مناقشة يسند على إثرها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة،
3. المرحلة الثالثة : القبول النهائي : تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على أساس المجموع النهائي الآتي :
المجموع النهائي = (العدد المسند إلى تقييم ملف الترشح x 40%) + (العدد المسند إلى المناقشة مع أعضاء اللجنة x 60%). وتقترح في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ـ قائمة أصلية،
ـ وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.
الفصل 7 ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المطلوبة.
الفصل 8 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
تقوم بتعليق القائمة الأصلية بمقر المحكمة واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تعليق القائمة الأصلية، تتولى التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تعليق القائمة الأصلية.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة على التتبعات الجزائية، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة وامتحان إداري لاحق وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المشار إليه أعلاه تفتح بقرار من رئيس الحكومة المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية المتضمنة دراسة شهائد وأشغال وملفات ومناقشة مع أعضاء الانتداب.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
1. المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية لماجستير البحث في اختصاص القانون العام أو معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
2 . المترشحون المحرزون على الدراسات المعمقة في اختصاص القانون العام أو معادلة لها، مع الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها في الحقوق
أو في العلوم القانونية،
3. الأعوان المنتمون للصنف "أ" الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين (35) سنة في تاريخ فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية والمباشرون للخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الصنف المذكور.
الفصل 4 ـ يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخ مجردة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من معادلة،
ـ سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
ـ نسخة من الدراسات والأعمال والبحوث والمنشورات العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالعدد 3 من الفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة مطالب الترشح،
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ إجراء المناقشة الشفاهية،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
ويمكن لرئيس المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :
1 ـ المرحلة الأولى ـ تقييم ملفات الترشح : تتولى المناظرة تقييم ملفات الترشح المقبولة وتسند عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة إلى كل مترشح وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة. ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
ويعتمد مجموع النقاط المتحصل عليها في هذه المرحلة للمرور إلى المرحلة الثانية وذلك في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة للتناظر.
2. المرحلة الثانية ـ إجراء مناقشة مع أعضاء المناظرة : تتولى المناظرة دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة إلى إجراء مناقشة يسند على إثرها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة،
3. المرحلة الثالثة : القبول النهائي : تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على أساس المجموع النهائي الآتي :
المجموع النهائي = (العدد المسند إلى تقييم ملف الترشح x 40%) + (العدد المسند إلى المناقشة مع أعضاء اللجنة x 60%). وتقترح في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ـ قائمة أصلية،
ـ وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.
الفصل 7 ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المطلوبة.
الفصل 8 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
تقوم بتعليق القائمة الأصلية بمقر المحكمة واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تعليق القائمة الأصلية، تتولى التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تعليق القائمة الأصلية.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة على التتبعات الجزائية، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة وامتحان إداري لاحق وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 جويلية 1998 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون