قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 10 جويلية 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء المناظرة لانتداب ستين (60) مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ تقدم الترشحات بمقر الكائن بـ 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس. ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 جوان 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 10 جويلية 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء المناظرة لانتداب ستين (60) مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ تقدم الترشحات بمقر الكائن بـ 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس. ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 جوان 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون