أمر حكومي عدد 625 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 625 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في 28 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها و إنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في غرة أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات
ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في أول أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تنجز المشاريع في الفترة المتراوحة ما بين 3 سبتمبر 2012 وأول جوان 2018 على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : تمتد من 3 سبتمبر 2012 إلى غاية أول ديسمبر 2016 وتتعلّق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
. المرحلة الثانية : تمتد من 2 ديسمبر 2016 إلى غاية أول جوان 2018 وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير" الواردة بالفصل الأول والثاني والخامس والسابع من الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في أول أوت 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "مشاريع بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج ومركز الموارد التكنولوجية بالمنستير".
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الماليـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها و إنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في غرة أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات
ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في أول أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تنجز المشاريع في الفترة المتراوحة ما بين 3 سبتمبر 2012 وأول جوان 2018 على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : تمتد من 3 سبتمبر 2012 إلى غاية أول ديسمبر 2016 وتتعلّق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني،
. المرحلة الثانية : تمتد من 2 ديسمبر 2016 إلى غاية أول جوان 2018 وتتعلّق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "مشروعي بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير" الواردة بالفصل الأول والثاني والخامس والسابع من الأمر عدد 1381 لسنة 2012 المؤرخ في أول أوت 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "مشاريع بناء الفضاء الجامعي للبحث متعدد الاختصاصات ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج ومركز الموارد التكنولوجية بالمنستير".
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الماليـة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون