قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و 59 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض كائنة بمنطقة الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض تمسح جمليا 3941 هك تابعة للرسم العقاري عدد 21023 والكائنة بمنطقة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس كما هي محددة بخط أحمر بالمثال الطوبوغرافي الملحق بهذا القرار وذلك لتسوية الوضعية العقارية للمنطقة المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و 59 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض كائنة بمنطقة الحاج قاسم بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية صفاقس المؤرخ في 9 نوفمبر 2016 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض تمسح جمليا 3941 هك تابعة للرسم العقاري عدد 21023 والكائنة بمنطقة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس كما هي محددة بخط أحمر بالمثال الطوبوغرافي الملحق بهذا القرار وذلك لتسوية الوضعية العقارية للمنطقة المذكورة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون