قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : أحدثت لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي المحدثة بالقانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 لجان إدارية متناصفة خاصة بمختلف رتب الأعوان التابعين لها وأعوان مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي الخاضعين لإشرافها والرتب المعادلة لها موزعة كما يلي :
ـ اللجنة الأولى : أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ تعليم عالي فلاحي، متصرف عام، طبيب بيطري متفقد عام، مهندس عام، طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس، رئيس مخبر عام، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثانية : أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، متصرف رئيس، طبيب بيطري متفقد مركزي، مهندس رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي أول، رئيس مخبر رئيس، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثالثة : مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، مساعد للتعليم العالي الفلاحي، متصرف مستشار، طبيب بيطري متفقد جهوي، مهندس أول، طبيب بيطري صحي اختصاصي، رئيس مخبر، تقني رئيس، وجميع الرتب المعادلة.
اللجنة الرابعة : متصرف، تقني أول، مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الخامسة : ملحق إدارة، تقني، مهندس مساعد، رئيس أشغال مساعد للمخبر، واضع برامج وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة السادسة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة السابعة : مستكتب إدارة، راقن، عون تقني، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1 و2 و3.
ـ اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
ـ اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة للفلاحة والصيد البحري والقيمين بها التابعين لوزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية،
وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحيين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : أحدثت لدى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي المحدثة بالقانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 لجان إدارية متناصفة خاصة بمختلف رتب الأعوان التابعين لها وأعوان مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي الخاضعين لإشرافها والرتب المعادلة لها موزعة كما يلي :
ـ اللجنة الأولى : أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ تعليم عالي فلاحي، متصرف عام، طبيب بيطري متفقد عام، مهندس عام، طبيب بيطري صحي اختصاصي رئيس، رئيس مخبر عام، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثانية : أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، متصرف رئيس، طبيب بيطري متفقد مركزي، مهندس رئيس، طبيب بيطري صحي اختصاصي أول، رئيس مخبر رئيس، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثالثة : مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، مساعد للتعليم العالي الفلاحي، متصرف مستشار، طبيب بيطري متفقد جهوي، مهندس أول، طبيب بيطري صحي اختصاصي، رئيس مخبر، تقني رئيس، وجميع الرتب المعادلة.
اللجنة الرابعة : متصرف، تقني أول، مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الخامسة : ملحق إدارة، تقني، مهندس مساعد، رئيس أشغال مساعد للمخبر، واضع برامج وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة السادسة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة السابعة : مستكتب إدارة، راقن، عون تقني، وجميع الرتب المعادلة.
ـ اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1 و2 و3.
ـ اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
ـ اللجنة العاشرة : عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون