أمر حكومي عدد 622 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة التونسية للاستثمار
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 622 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017.
سمّي السيد خليل العبيدي، مستشار المصالح العمومية رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من أول أفريل 2017.
سمّي السيد خليل العبيدي، مستشار المصالح العمومية رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من أول أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون