Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2015.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 31 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة القرار المؤرخ في 10 ماي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الخميس 27 جويلية 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين سامين للصحة العمومية بعنوان سنة 2015.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية :
الاختصاص عدد الخطط الشاغرة التعيين
الإنعاش والتبنيج 6 الإدارة العامة للصحة العسكرية بتونس
مراقبة جودة المواد الغذائية 2
البيوتكنولوجيا 1
البيولوجيا الطبية 1
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الثلاثاء 27 جوان 2017.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم الخميس 3 أوت 2017 والأيام الموالية.
الفصل 5 ـ تقدم ملفات الترشح إلى مكتب الضبط بإدارة التصرف في الأفراد القاعدة العسكرية بالعمران (المستشفى العسكري سابقا) ـ 1005 تونس ـ أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول إلى نفس العنوان.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟