أمر حكومي عدد 635 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 635 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا على معنى الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 799 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف
الفصل الأول ـ المكتبات الجهوية هي مؤسسات عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشؤون الثقافية وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
عينت مقرات المكتبات الجهوية بمراكز الولايات.
الفصل 2 ـ تضم المكتبات الجهوية أقساما للمطالعة العمومية يبلغ عددها خمسة (5) أقسام على أقصى تقدير كما تضم المكتبة الجهوية المكتبات العمومية من الصنف الأول والمكتبات العمومية من الصنف الثاني القارة منها والمتنقلة الموجودة بمركز الولاية وبالمعتمديات الراجعة لها.
يتولى مديرو المكتبات العمومية من الصنف الأول والثاني تسييرها تحت سلطة مدير المكتبة الجهوية.
تحدث الأقسام والمكتبات العمومية من الصنف الأول والثاني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تشتمل المكتبة الجهوية على مدير وعلى مجلس
الفرع الأول
المدير
الفصل 4 ـ يسير المكتبة الجهوية مدير يساعده منسق فني ومنسق إداري ومالي.
الفصل 5 ـ يسهر مدير المكتبة الجهوية على أنشطة المكتبة إعدادا وإنجازا ومتابعة وتقييما وهو مكلف خاصة بـ :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي للمكتبة الجهوية وتنسيق نشاط مصالحها،
ـ إعداد برامج عمل المكتبة الجهوية في إطار السياسة الوطنية للمطالعة العمومية وتنفيذها بالتعاون مع المجلس الاستشاري للمكتبة وإطاراتها،
ـ السهر على عمليات جمع المجموعات الوثائقية ومعالجتها وحفظها وإتاحتها،
ـ ضبط برنامج أنشطة المكتبة الجهوية ومتابعة إنجازها،
ـ ضبط برامج التكوين والرسكلة للعاملين في قطاع المطالعة العمومية بالولاية وفقا للبرامج الوطنية في هذا المجال،
ـ العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الموضوعة على ذمة المكتبة.
الفصل 6 ـ يسمى مدير المكتبة الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك من بين إطارات سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية الحاصلين على الأقل إما على رتبة حافظ مكتبات أو توثيق أو على رتبة مكتبي أو موثق له أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة.
يتقاضى مدير المكتبة الجهوية منحة وظيفية منظرة مع المنحة الوظيفية التي يتمتع بها رئيس مصلحة إدارة مركزية كما يتمتع المدير بمسكن وظيفي داخل المؤسسة وفي صورة عدم توفر مسكن وظيفي يتقاضى منحة سكن قدرها ثلاثة وثلاثون (33) دينارا شهريا.
الفصل 7 ـ يساعد مدير المكتبة الجهوية في الشؤون الفنية منسق فني، تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين إطارات سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من الأعوان المنتمين إلى الصنفين الفرعيين (أ2) أو (أ3).
كما يساعد مدير المكتبة الجهوية في الشؤون الإدارية والمالية منسق إداري ومالي، تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادله.
يتمتع كل من المنسق الفني والمنسق الإداري والمالي بمنحة قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.
الفرع الثاني
المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية
الفصل 8 ـ يساعد مدير المكتبة الجهوية مجلس تعهد إليه المهام التالية :
ـ المساهمة في إعداد البرنامج السنوي لأنشطة المكتبة الجهوية،
ـ النظر في برامج التكوين الخاصة بالعاملين في قطاع المطالعة العمومية بالولاية،
ـ إبداء الرأي في برامج الشراءات والمبادلات التي تقوم بها المكتبة الجهوية لفائدة قطاع المطالعة بالولاية،
ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتبة الجهوية،
ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى تطوير خدمات المكتبة الجهوية وتنمية مواردها وترشيد التصرف فيها.
الفصل 9 ـ يتركب المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية على النحو التالي :
ـ مدير المكتبة الجهوية : رئيسا،
ـ عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية : عضوا،
ـ عن المؤسسات التربوية بالولاية : عضوا،
ـ رؤساء الأقسام بالمكتبة الجهوية : أعضاء،
ـ رئيس وحدة المطالعة المتنقلة الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضوا،
ـ عن المكتبات العمومية من الصنف الأول الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضو،
ـ عن المكتبات العمومية من الصنف الثاني الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضو،
ـ عن الجمعيات الناشطة في مجال الكتاب والمطالعة بالولاية : عضوا،
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الكتاب والمطالعة بالولاية : عضوا،
ـ يعين أعضاء المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الهياكل والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويستثنى من الأحكام المتعلقة بتحديد المدة القصوى للتمثيل المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل الأعضاء العاملون بالمكتبة الجهوية.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لا تصح مداولات المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، يدعو رئيس المجلس الاستشاري الأعضاء من جديد إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية رأيه بأغلبية أصوات أعضائه، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكلف مدير المكتبة الجهوية أحد إطارات المكتبة بكتابة المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية.
يوجه مدير المكتبة الجهوية نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 11 ـ تتكون موارد المكتبة الجهوية من :
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها المكتبة الجهوية في إطار المشمولات الراجعة لها بالنظر،
ـ المداخيل المتأتية من الأنشطة والتظاهرات الثقافية التي تنظمها المكتبة الجهوية،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمكتبة الجهوية في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا والرعاية المسندة للمكتبة الجهوية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المكتبة الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تشتمل مصاريف المكتبة الجهوية على :
ـ مصاريف التسيير،
ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المكتبة.
الفصل 13 ـ يكلف مدير المكتبة الجهوية بتنفيذ ميزانية المكتبة ويعتبر آمر صرفها.
الفصل 14 ـ يكلف عون محتسب بمباشرة عمليات المداخيل والمصاريف طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الثالث
أحكام ختامية
الفصل 15 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا على معنى الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 722 لسنة 1981 المؤرخ في 20 ماي 1981 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المعينتين لأعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 484 لسنة 1985 المؤرخ في 27 مارس 1985،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 799 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف
الفصل الأول ـ المكتبات الجهوية هي مؤسسات عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الشؤون الثقافية وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
عينت مقرات المكتبات الجهوية بمراكز الولايات.
الفصل 2 ـ تضم المكتبات الجهوية أقساما للمطالعة العمومية يبلغ عددها خمسة (5) أقسام على أقصى تقدير كما تضم المكتبة الجهوية المكتبات العمومية من الصنف الأول والمكتبات العمومية من الصنف الثاني القارة منها والمتنقلة الموجودة بمركز الولاية وبالمعتمديات الراجعة لها.
يتولى مديرو المكتبات العمومية من الصنف الأول والثاني تسييرها تحت سلطة مدير المكتبة الجهوية.
تحدث الأقسام والمكتبات العمومية من الصنف الأول والثاني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تشتمل المكتبة الجهوية على مدير وعلى مجلس
الفرع الأول
المدير
الفصل 4 ـ يسير المكتبة الجهوية مدير يساعده منسق فني ومنسق إداري ومالي.
الفصل 5 ـ يسهر مدير المكتبة الجهوية على أنشطة المكتبة إعدادا وإنجازا ومتابعة وتقييما وهو مكلف خاصة بـ :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي للمكتبة الجهوية وتنسيق نشاط مصالحها،
ـ إعداد برامج عمل المكتبة الجهوية في إطار السياسة الوطنية للمطالعة العمومية وتنفيذها بالتعاون مع المجلس الاستشاري للمكتبة وإطاراتها،
ـ السهر على عمليات جمع المجموعات الوثائقية ومعالجتها وحفظها وإتاحتها،
ـ ضبط برنامج أنشطة المكتبة الجهوية ومتابعة إنجازها،
ـ ضبط برامج التكوين والرسكلة للعاملين في قطاع المطالعة العمومية بالولاية وفقا للبرامج الوطنية في هذا المجال،
ـ العناية بالبنية الأساسية والتجهيزات الموضوعة على ذمة المكتبة.
الفصل 6 ـ يسمى مدير المكتبة الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك من بين إطارات سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية الحاصلين على الأقل إما على رتبة حافظ مكتبات أو توثيق أو على رتبة مكتبي أو موثق له أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة.
يتقاضى مدير المكتبة الجهوية منحة وظيفية منظرة مع المنحة الوظيفية التي يتمتع بها رئيس مصلحة إدارة مركزية كما يتمتع المدير بمسكن وظيفي داخل المؤسسة وفي صورة عدم توفر مسكن وظيفي يتقاضى منحة سكن قدرها ثلاثة وثلاثون (33) دينارا شهريا.
الفصل 7 ـ يساعد مدير المكتبة الجهوية في الشؤون الفنية منسق فني، تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين إطارات سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من الأعوان المنتمين إلى الصنفين الفرعيين (أ2) أو (أ3).
كما يساعد مدير المكتبة الجهوية في الشؤون الإدارية والمالية منسق إداري ومالي، تتم تسميته بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادله.
يتمتع كل من المنسق الفني والمنسق الإداري والمالي بمنحة قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.
الفرع الثاني
المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية
الفصل 8 ـ يساعد مدير المكتبة الجهوية مجلس تعهد إليه المهام التالية :
ـ المساهمة في إعداد البرنامج السنوي لأنشطة المكتبة الجهوية،
ـ النظر في برامج التكوين الخاصة بالعاملين في قطاع المطالعة العمومية بالولاية،
ـ إبداء الرأي في برامج الشراءات والمبادلات التي تقوم بها المكتبة الجهوية لفائدة قطاع المطالعة بالولاية،
ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتبة الجهوية،
ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى تطوير خدمات المكتبة الجهوية وتنمية مواردها وترشيد التصرف فيها.
الفصل 9 ـ يتركب المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية على النحو التالي :
ـ مدير المكتبة الجهوية : رئيسا،
ـ عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية : عضوا،
ـ عن المؤسسات التربوية بالولاية : عضوا،
ـ رؤساء الأقسام بالمكتبة الجهوية : أعضاء،
ـ رئيس وحدة المطالعة المتنقلة الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضوا،
ـ عن المكتبات العمومية من الصنف الأول الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضو،
ـ عن المكتبات العمومية من الصنف الثاني الراجعة بالنظر للمكتبة الجهوية : عضو،
ـ عن الجمعيات الناشطة في مجال الكتاب والمطالعة بالولاية : عضوا،
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الكتاب والمطالعة بالولاية : عضوا،
ـ يعين أعضاء المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الهياكل والجمعيات المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويستثنى من الأحكام المتعلقة بتحديد المدة القصوى للتمثيل المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل الأعضاء العاملون بالمكتبة الجهوية.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لا تصح مداولات المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المعنية، يدعو رئيس المجلس الاستشاري الأعضاء من جديد إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية رأيه بأغلبية أصوات أعضائه، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكلف مدير المكتبة الجهوية أحد إطارات المكتبة بكتابة المجلس الاستشاري للمكتبة الجهوية.
يوجه مدير المكتبة الجهوية نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 11 ـ تتكون موارد المكتبة الجهوية من :
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها المكتبة الجهوية في إطار المشمولات الراجعة لها بالنظر،
ـ المداخيل المتأتية من الأنشطة والتظاهرات الثقافية التي تنظمها المكتبة الجهوية،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمكتبة الجهوية في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا والرعاية المسندة للمكتبة الجهوية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المكتبة الجهوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ تشتمل مصاريف المكتبة الجهوية على :
ـ مصاريف التسيير،
ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المكتبة.
الفصل 13 ـ يكلف مدير المكتبة الجهوية بتنفيذ ميزانية المكتبة ويعتبر آمر صرفها.
الفصل 14 ـ يكلف عون محتسب بمباشرة عمليات المداخيل والمصاريف طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الثالث
أحكام ختامية
الفصل 15 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون