أمر حكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 620 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ماي 2017 يتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائية متفرعة عن بالجهات طبقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الرتبي الدائرة الابتدائية مرجع النظر الترابي
1 الدائرة الابتدائية بنابل ولاية نابل وولاية زغوان
2 الدائرة الابتدائية ببنزرت ولاية بنزرت وولاية باجة
3 الدائرة الابتدائية بالكاف ولايات الكاف وجندوبة وسليانة
4 الدائرة الابتدائية بسوسة ولاية سوسة
5 الدائرة الابتدائية بالمنستير ولاية المنستير وولاية المهدية
6 الدائرة الابتدائية بصفاقس ولاية صفاقس
7 الدائرة الابتدائية بقفصة ولاية قفصة وولاية توزر
8 الدائرة الابتدائية بقابس ولاية قابس وولاية قبلي
9 الدائرة الابتدائية بمدنين ولاية مدنين وولاية تطاوين
10 الدائرة الابتدائية بالقصرين ولاية القصرين
11 الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد ولاية سيدي بوزيد
12 الدائرة الابتدائية بالقيروان ولاية القيروان
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح الدوائر الابتدائية بالجهات بمقتضى قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائية متفرعة عن بالجهات طبقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الرتبي الدائرة الابتدائية مرجع النظر الترابي
1 الدائرة الابتدائية بنابل ولاية نابل وولاية زغوان
2 الدائرة الابتدائية ببنزرت ولاية بنزرت وولاية باجة
3 الدائرة الابتدائية بالكاف ولايات الكاف وجندوبة وسليانة
4 الدائرة الابتدائية بسوسة ولاية سوسة
5 الدائرة الابتدائية بالمنستير ولاية المنستير وولاية المهدية
6 الدائرة الابتدائية بصفاقس ولاية صفاقس
7 الدائرة الابتدائية بقفصة ولاية قفصة وولاية توزر
8 الدائرة الابتدائية بقابس ولاية قابس وولاية قبلي
9 الدائرة الابتدائية بمدنين ولاية مدنين وولاية تطاوين
10 الدائرة الابتدائية بالقصرين ولاية القصرين
11 الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد ولاية سيدي بوزيد
12 الدائرة الابتدائية بالقيروان ولاية القيروان
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح الدوائر الابتدائية بالجهات بمقتضى قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون