Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 629 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 629 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها في ما يلي :
ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملائمتها مع التغييرات المحتملة،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
ـ إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
ـ متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها بستين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : حددت مدتها بستة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق :
ـ بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات.
ـ بمتابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها.
. المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي في تمويلها طبقا للمقاييس التالية :
ـ بلوغ الأهداف المرسومة لكل مشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ،
ـ مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
ـ الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية:
. رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف بـ :
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ تجميع البيانات المتعلقة بسير المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات وصياغة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
ـ تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
. إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
. إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة إنجاز الأشغال.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برئاسة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضاءها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟