أمر حكومي عدد 631 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 631 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها و إنجازها و متابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين في ما يلي :
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ تنسيـق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأة،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبـول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمهـا من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيـق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفـات الختم النهائية للمشروع وتقديمهـا إلى لجنـة الصفقـات للمصادقـة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين باثنين وأربعين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
. المرحلة الثانية : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة
وسبيبة وتالة من ولاية القصرين طبقا للمقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة و سبيبة وتالة من ولاية القصرين على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف :
ـ بإدارة المشروع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة (الأقساط الخاصة)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة (الأقساط الخاصة)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة و سبيبة وتالة من ولاية القصرين طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الماليـة ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها و إنجازها و متابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين في ما يلي :
ـ الإذن ببدء الأشغال،
ـ تنسيـق الاجتماعات مع المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
ـ المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة صاحبة المنشأة،
ـ التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف،
ـ الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبـول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمهـا من قبل جميع الأطراف،
ـ التنسيـق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفـات الختم النهائية للمشروع وتقديمهـا إلى لجنـة الصفقـات للمصادقـة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين باثنين وأربعين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : حددت مدتها بأربعة وعشرين شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
. المرحلة الثانية : حددت مدتها بثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفـات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة
وسبيبة وتالة من ولاية القصرين طبقا للمقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ كلفة المشاريع ومدى السعي للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة و سبيبة وتالة من ولاية القصرين على الخطط الوظيفية التالية :
* رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف :
ـ بإدارة المشروع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة (الأقساط الخاصة)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيبة (الأقساط الخاصة)،
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (الأقساط الخاصة).
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة و سبيبة وتالة من ولاية القصرين طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الماليـة ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون