أمر حكومي عدد 633 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-042
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 633 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ يتم التوسع في مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات والتمديد في مدة إنجازه باثنين وخمسين (52) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل الرابع من الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه.
ويتم خلال هذه المدة إنجاز المراحل التالية :
1 ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها بعشرة (10) أشهر ابتداء من 12 أوت 2016 ويتم خلالها الانتهاء من أشغال القسط الثاني والقسط الثالث من المشروع والقيام بإجراءات طلب العروض وإبرام صفقة إنجاز أشغال القسط الرابع.
2 ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة تنفيذ أشغال القسط الرابع من المشروع والانتهاء من أشغال القسط الأول والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والنهائي لأشغال القسطين الثاني والثالث والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية الخاصة بها وعرضها على الصفقات المعنية للمصادقة.
3 ـ المرحلة الثالثة : حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي لأشغال القسطين الأول والرابع من المشروع والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية الخاصة بها وعرضها على الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ يتم التوسع في مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات والتمديد في مدة إنجازه باثنين وخمسين (52) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل الرابع من الأمر عدد 2371 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه.
ويتم خلال هذه المدة إنجاز المراحل التالية :
1 ـ المرحلة الأولى : حددت مدتها بعشرة (10) أشهر ابتداء من 12 أوت 2016 ويتم خلالها الانتهاء من أشغال القسط الثاني والقسط الثالث من المشروع والقيام بإجراءات طلب العروض وإبرام صفقة إنجاز أشغال القسط الرابع.
2 ـ المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة تنفيذ أشغال القسط الرابع من المشروع والانتهاء من أشغال القسط الأول والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والنهائي لأشغال القسطين الثاني والثالث والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية الخاصة بها وعرضها على الصفقات المعنية للمصادقة.
3 ـ المرحلة الثالثة : حددت مدتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي لأشغال القسطين الأول والرابع من المشروع والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات المحاسبة النهائية الخاصة بها وعرضها على الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون